95 · ص96
رجلٌ أقْلَفٌ ١ خرج البولُ من ذكره حتى صار في قُلْفته ٢ نقض، وصار بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها ولم يظهر ٣. (طح) ٤
ولو اسْتعَطَ ٥ ثم خرج من الفم ينقض ٦.
وإن خرجت من الأُذُن لا ٧.
وإذا أدخل أصبعه في أنفه فدَمِيت أصبعه إن نزل الدّم في قَصَبة الأنف ٨ نقض، وإن كان من داخل الأنف لا ٩. (ظ) ١٠
١ الأقلف: الذي لم يختتن. يُنظر: المحكم ٦/ ٤١٥، المغرب ص ٣٤٣.
٢ القُلفة: الجلدة التي تستر الحشفة، وهي التي تُقطع من ذكر الصبي. يُنظر: الفصيح ص ٢٩٩، لسان العرب ٩/ ٢٩٠.
٣ لتعلق النقض بالخروج، وقد حصل في الصورتين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، الفتاوى البزازية ١/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٥.
٤ شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٣٥، (تحقيق: محمد الغازي).
٥ استعط: أي صبّ شيئا في أنفه من دواء ونحوه. يُنظر: المخصص ١/ ٤٩٢، لسان العرب ٧/ ٣١٤.
٦ لأن ما يخرج من الفم لا يخرج إلا بعد الوصول إلى الجوف، وبوصوله إلى الجوف حصل له تغير وفساد واستحالة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠.
٧ لأن الرأس ليس موضع الأنجاس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠.
٨ قصبة الأنف: عظمه. يُنظر: العين ٥/ ٦٧، الصحاح ١/ ٢٠٦، طلبة الطلبة ص ٣.
٩ لأن النجاسة في الصورة الثانية لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير بخلاف الأولى، وفي الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٧: إن خرج الدم من أنفه إلى موضع يجب إيصال الماء إليه في الجنابة يجب عليه الوضوء؛ لأن الدم يكون خارجاً من الباطن إلى الظاهر.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٣، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٧، المحيط البرهاني ١/ ٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٥.
١٠ الفتاوى الظهيرية (٩/ب).