94 · ص95
ولو حَشى قطنةً في إحليله ثم غيَّبها ثم أخرجها نقضَ وإن كانت يابسة ١.
المرأةُ إذا وضعت الكُرْسَف ٢ في الفرج الدّاخل ثم سقط نقض ٣. (ظ) ٤
إذا خاف الرّجُل خروجَ البول فحشى إحليله بقطنةٍ ولولا القطنة لخرج منه البولُ فلا بأس به، ولا ينتقض وضوؤه ما لم يظهر البول على القطنة ٥. (خ) ٦
المتوضئُ إذا عضَّ شيئاً فوجد فيه أثرَ الدَّم لا ينقض مالم يَعرِف السيلان، وكذا في الخِلال ٧ والاستياك، فلو بزق ٨ وأخذ بكمِّه فههنا ثلاث مسائل: انتقاضُ الوضوء، وتنجُّسُ الثوب، وفسادُ الصَّوم، إن كان الدم مغلوباً ٩ لا ينتقض [الوضوءُ] ١٠ ولا يتنجَّس الثوب ولا يفسدُ صومُه، وإن كان الدم غالباً أو مساوياً نقض وأفسد ونجّس ١١، ولو كان في البزاق عروقُ الدم فهو عفو ١٢.
(ظ) ١٣
١ يُنظر: عيون المسائل للسمرقندي ص ١٥، المبسوط ٣/ ١٥١، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٨.
٢ الكرسف: القطن. يُنظر: العين ٥/ ٤٢٦، تهذيب اللغة ١٠/ ٢٢٩.
٣ لأنه لا يخلو عن نجاسة بعد سقوطه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨.
٤ الفتاوى الظهيرية (٩/أ).
٥ لأنّه لم يخرج، والنقض متعلق بالخروج.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، البناية ١/ ٢٧١، فتح القدير ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠.
٦ الخلاصة في الفتاوى، ١/ ١٦.
٧ الخِلال: العود الذي يُتَخَلَّلُ به، والجمع أخلّة. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٦٨٧، لسان العرب ١١/ ٢١٤.
٨ يعني بعد العضّ.
٩ علامة كون الدم غالباً أو مساوياً أن يكون أحمر، وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٧.
١٠ ساقطة من: (أ) و (ب).
١١ اعتبارا بالغالب في المسألتين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٩.
١٢ لأنه يسير.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦٦، البحر الرائق ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٩.
١٣ الفتاوى الظهيرية (٩/ب).