← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
94 · ص95
ولو حَشى قطنةً في إحليله ثم غيَّبها ثم أخرجها نقضَ وإن كانت يابسة ١. المرأةُ إذا وضعت الكُرْسَف ٢ في الفرج الدّاخل ثم سقط نقض ٣. (ظ) ٤ إذا خاف الرّجُل خروجَ البول فحشى إحليله بقطنةٍ ولولا القطنة لخرج منه البولُ فلا بأس به، ولا ينتقض وضوؤه ما لم يظهر البول على القطنة ٥. (خ) ٦ المتوضئُ إذا عضَّ شيئاً فوجد فيه أثرَ الدَّم لا ينقض مالم يَعرِف السيلان، وكذا في الخِلال ٧ والاستياك، فلو بزق ٨ وأخذ بكمِّه فههنا ثلاث مسائل: انتقاضُ الوضوء، وتنجُّسُ الثوب، وفسادُ الصَّوم، إن كان الدم مغلوباً ٩ لا ينتقض [الوضوءُ] ١٠ ولا يتنجَّس الثوب ولا يفسدُ صومُه، وإن كان الدم غالباً أو مساوياً نقض وأفسد ونجّس ١١، ولو كان في البزاق عروقُ الدم فهو عفو ١٢. (ظ) ١٣
١ يُنظر: عيون المسائل للسمرقندي ص ١٥، المبسوط ٣/ ١٥١، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٨. ٢ الكرسف: القطن. يُنظر: العين ٥/ ٤٢٦، تهذيب اللغة ١٠/ ٢٢٩. ٣ لأنه لا يخلو عن نجاسة بعد سقوطه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨. ٤ الفتاوى الظهيرية (٩/أ). ٥ لأنّه لم يخرج، والنقض متعلق بالخروج. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، البناية ١/ ٢٧١، فتح القدير ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠. ٦ الخلاصة في الفتاوى، ١/ ١٦. ٧ الخِلال: العود الذي يُتَخَلَّلُ به، والجمع أخلّة. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٦٨٧، لسان العرب ١١/ ٢١٤. ٨ يعني بعد العضّ. ٩ علامة كون الدم غالباً أو مساوياً أن يكون أحمر، وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٧. ١٠ ساقطة من: (أ) و (ب). ١١ اعتبارا بالغالب في المسألتين. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٩. ١٢ لأنه يسير. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦٦، البحر الرائق ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٩. ١٣ الفتاوى الظهيرية (٩/ب).
→ prev 94 / 1223 next ←