983 · ص984
وكلُّ صومٍ ليس له وقتٌ معينٌ كالقضاء، والنذر المطلق، والكفارة، لا (يجوز) ١ بنيّةٍ مطلقة ٢.
والنيةُ: أن يعلم بقلبه أنّه يصوم، ولا يخلو مسلمٌ عن هذا في ليالي شهر رمضان ٣.
وليست النيةُ (باللسان) ٤ شرطاً ٥.
ولا خلاف في أول الوقت، وهو غروب الشمس؛ فلو نوى في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم غداً لم تصحّ نيته ٦. (اخ) ٧
والنية بالليل أفضل في موضعٍ يجوز نيّته من النهار ٨.
المريضُ، والمسافرُ، إذا نوى في رمضان عن واجبٍ آخر كان صومه عمّا نوى ٩.
١ في (ب): لا يجوز إلا.
٢ لأنّ القضاء والكفارات غير متعينة، فلا بد من تعيينها بالنية.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٧، العناية ٢/ ٣١١، البناية ٤/ ١٤، فتح القدير ٢/ ٣١١، البحر الرائق ٢/ ٢٨٠.
٣ يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧٩، النهر الفائق ٢/ ٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧.
٤ في (ب) و (ج): (بالليالي)، والمثبت موافق لمصدر المؤلف.
٥ لما مر في أبواب النية في الصلاة من أن النية عمل القلب لا اللسان.
يُنظر: البناية ٢/ ١٣٨، درر الحكام ١/ ٦٢. النهر الفائق ٢/ ٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧.
٦ لأن الجواز بنية متقدمة بخلاف القياس لرفع الحرج، والحرج يندفع بتقديم النية في الليل، فلا يعتبر تقديم النية قبل غروب الشمس.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٣١٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦.
٧ لم أجده.
٨ يُنظر: الصفحة رقم ٩٧٠ من هذا البحث.
٩ لأنَّه شغلَ الوقت بالأهمّ؛ لتحتّمه في الحال، وتخيّره في صوم رمضان، فرمضان في حقّه كشعبان.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٨، بدائع الصنائع ٢/ ٨٤، الهداية ١/ ١١٧، عمدة الرعاية ٣/ ٢٦١.