← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
983 · ص984
وكلُّ صومٍ ليس له وقتٌ معينٌ كالقضاء، والنذر المطلق، والكفارة، لا (يجوز) ١ بنيّةٍ مطلقة ٢. والنيةُ: أن يعلم بقلبه أنّه يصوم، ولا يخلو مسلمٌ عن هذا في ليالي شهر رمضان ٣. وليست النيةُ (باللسان) ٤ شرطاً ٥. ولا خلاف في أول الوقت، وهو غروب الشمس؛ فلو نوى في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم غداً لم تصحّ نيته ٦. (اخ) ٧ والنية بالليل أفضل في موضعٍ يجوز نيّته من النهار ٨. المريضُ، والمسافرُ، إذا نوى في رمضان عن واجبٍ آخر كان صومه عمّا نوى ٩.
١ في (ب): لا يجوز إلا. ٢ لأنّ القضاء والكفارات غير متعينة، فلا بد من تعيينها بالنية. يُنظر: الهداية ١/ ١١٧، العناية ٢/ ٣١١، البناية ٤/ ١٤، فتح القدير ٢/ ٣١١، البحر الرائق ٢/ ٢٨٠. ٣ يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧٩، النهر الفائق ٢/ ٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧. ٤ في (ب) و (ج): (بالليالي)، والمثبت موافق لمصدر المؤلف. ٥ لما مر في أبواب النية في الصلاة من أن النية عمل القلب لا اللسان. يُنظر: البناية ٢/ ١٣٨، درر الحكام ١/ ٦٢. النهر الفائق ٢/ ٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧. ٦ لأن الجواز بنية متقدمة بخلاف القياس لرفع الحرج، والحرج يندفع بتقديم النية في الليل، فلا يعتبر تقديم النية قبل غروب الشمس. يُنظر: المبسوط ٣/ ٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٣١٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦. ٧ لم أجده. ٨ يُنظر: الصفحة رقم ٩٧٠ من هذا البحث. ٩ لأنَّه شغلَ الوقت بالأهمّ؛ لتحتّمه في الحال، وتخيّره في صوم رمضان، فرمضان في حقّه كشعبان. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٨، بدائع الصنائع ٢/ ٨٤، الهداية ١/ ١١٧، عمدة الرعاية ٣/ ٢٦١.
→ prev 983 / 1223 next ←