595 · ص117 · ج2
باب ذكاة النادّ والمتَرَدِّي
قال في مالك:
١٧٩٩ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم، ثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق، ثنا أحمد بن محمد بن غالب، ثنا محمد بن سليمان التيمي، ثنا مالك بن أنس، حدثني حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، فيم تكون الذكاة، في الخاصرة أو اللبة؟ قال: "لو طعنت في فخذها أجزى عنك" ١.
وقال في حماد بن سلمة:
١٨٠٠ - حدثنا محمد بن المظفر، ثنا علي بن إسماعيل، ثنا أبو محذورة البصري، ثنا داود بن شبيب، ثنا حماد بن زيد، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه، قال: قيل: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في اللبة أو الحلق؟ قال: "لو طعنت في فخذها أجزى عنك" ٢.
= الليثي، وهو المشهور الصحيح.
قلت: وفي كلام أبي نعيم نظر، فخارجة لم ينفرد به على هذا الوجه، فقد تابعه المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم مرفوعًا به، أخرجه البزار (١٢٢٠ - كشف)، وخارجة ومصعب، متروكان. وقد خولفا، خالفهم عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي واقد، وهذا هو الصحيح. أخرجه الترمذي (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٨٥٨)، وأحمد (٥/ ٢١٨)، والحاكم (٤/ ٢٣٩)، والبيهقي (٩/ ٢٤٥).
١ إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٢ ح ٢٨٢٥)، والترمذي (٤/ ٧٥ ح ١٤٨١) وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.
وكذا أخرجه النسائي (٧/ ٢٠٠/ باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها)، وابن ماجة (٢/ ١٠٦٣ ح ٣١٨٤)، وأحمد (٤/ ٤٣٤)، والبيهقي (٩/ ٢٤٦).
وقال ابن حجر في التلخيص: وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله.
انظر/ "التلخيص الحبير" (٤/ ١٤٨ ح ٥).
٢ انظر السابق.
596 · ص118 · ج2
باب ذكاة الجنين
قال في الثوري:
١٨٠١ - حدثنا محمد بن عيسى الأديب، ثنا محمد بن إبراهيم بن زياد، ثنا إسحاق بن عمرو الرازي، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" ١.
وقال في ابن راهويه:
١٨٠٢ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن شيرويه، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عتاب بن بشير، ثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي، عن أبي الزبير عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" ٢.
باب ذبيحة أهل الكتاب
قال في ابن أدهم:
١٨٠٣ - حدثنا أبو يعلى، ثنا عبد الله بن موسى، ثنا لاحق بن الهيثم، ثنا الحسن بن عيسى الدمشقي، ثنا محمد بن فيروز المصري، ثنا بقية بن الوليد، ثنا إبراهيم بن أدهم، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذبيحة نصارى العرب ٣.
١ أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٣ ح ٢٨٢٨)، والدارمي (٢/ ١١٥ ح ١٩٧٩) وقال: وهو حديث صحيح، والدارقطني (٤/ ٢٧٣)، والحاكم (٤/ ١١٤) والبيهقي (٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
٢ انظر السابق.
٣ أخرجه البيهقي في الكبرى (٩/ ٣٦٤ ح ١٨٨٠١). وقال: هذا إسناد ضعيف، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بخلافه.