626 · ص148 · ج2
مرة الحضرمي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من احتكرَ أربعينَ يومًا طعامًا، فقد برئ من الله وبرئ الله منه ورسوله، وأيما أهل عرصة ظل فيهم رجل من المسلمين جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله - عز وجل -" ١.
باب ما نُهي عنه من البيوع
قال في الشافعي:
١٨٨٧ - حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي ثنا محمد بن إدريس الشافعي، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض"، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلةِ، ونهى عن المُزابنة ٢.
والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا، وبيع الكَرْم بالزّبيب كيلًا.
باب البيع على بيع أخيه
قال في الشافعي:
١٨٨٨ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حرملة، ثنا الشافعي، ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه" ٣.
١ أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٥ - ٤٦ ح ٤٨٧٩)، والطبراني في الأوسط (٢٠٢٣ - مجمع البحرين)، والبزار (١٣١١ - كشف)، والحاكم (٢/ ١١ - ١٢)، من طريق أصبغ بن زيد به وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٣): رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين.
وانظر نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٦٢).
٢ أخرجه البخاري في البيوع (٤/ ٤٣٧ ح ٢١٦٥)، ومسلم في البيوع (٢/ ١٠٣٢ ح ٤٩/ ١٤١٢)، وأبو داود (٢٠٨١)، والترمذي (١٣١٠)، والنسائي (٦/ ٧٣)، وابن ماجه (٢١٧١)، ومالك (٢/ ٧٨٤)، وغيرهم كثير.
حبل الحبلة: ما في بطون النوق من الحمل، والثاني ما ببطون النوق مما لم يخلق بعد.
٣ أخرجه البخاري في البيوع (٤/ ٤١٣ ح ٢١٤٠)، ومسلم في النكاح (٢/ ١٠٣٣ ح ٥١/ ١٤١٣).