633 · ص155 · ج2
باب في المحاقلة وبيع السنين وغير ذلك
قال في علي والحسن ابني صالح:
١٩٠٨ - حدثنا أبي في جماعة، قالوا: ثنا محمد بن نصير، ثنا إسماعيل بن عمرو، ثنا الحسن بن صالح، عن جابر، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة، وأن يباع النخل سنين ١.
وقال في حماد بن زيد:
١٩٠٩ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا إبراهيم بن الفضل، ثنا شهاب بن عباد، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: كنا لا نرى بالمخابرة بأسًا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها ٢.
وقال في إسحاق الحنظلي:
١٩١٠ - حدثنا إبراهيم، ثنا عبد الله، ثنا إسحاق، أنبأ عبد الله بن رجاء، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لم يَذَرِ المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله" ٣.
١ أخرجه البخاري في المساقاة (٥/ ٦٠ - ٦١ ح ٢٣٨١)، ومسلم في البيوع (٣/ ١١٧٤ ح ٨١ - ٨٥/ ١٥٣٦)، وأبو داود في البيوع (٣/ ٢٥٩ ح ٣٤٠٤)، والترمذي في البيوع (٣/ ٥٩٦ ح ١٣١٣)، وابن ماجه في التجارات (٢/ ٧٦٢ ح ٢٢٦٦)، والنسائي في البيوع (٧/ ٢٦٠ باب النهي عن بيع الثنا حتى تعلم)، وأحمد في المسند (٣/ ٤٤٦ ح ١٤٩٣٢).
٢ أخرجه مسلم في البيوع (٣/ ١١٧٩ ح ١٠٦/ ١٥٤٧)، وأبو داود في البيوع (٣/ ٢٥٥ ح ٣٣٨٩)، وابن ماجه في الرهون (٢/ ٨١٩ ح ٢٤٥٠)، والنسائي في المزراعة (٧/ ٢٩ - ٤٥ افتتاحية كتاب المزارعة)، وأحمد في المسند (١/ ٣٠٨ ح ٢٠٩٢).
٣ أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠ ح ٣٤٠٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢١٢ ح ١١٦٩٧) من طريق عبد الله بن رجاء به.
والمخابرة: قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما.