977 · ص506 · ج2
عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا على إذن منهما إذا كانا يتناجيان" ١.
باب لا يتناجى اثنان دون صاحبهما
٢٨٦٨ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، ققال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه" ٢.
وقال في الثوري:
٢٨٦٩ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر القتات، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد لله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه" ٣.
وقال في الطائي:
٢٨٧٠ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن شعيب (ح).
وحدثنا أبو حامد، ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة، تالا: ثنا محمد بن رافع، ثنا مصعب بن المقدام، ثنا داود الطائي، ثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما؟ فإن ذلك يحزنه" ٤.
وقال بعده:
٢٨٧١ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا الأعمش، فذكر مثله ٥.
١ أخرجه أبو داود (٤٨٤٤).
٢ أخرجه البخاري (٢٦٩٠)، ومسلم (٢١٨٤)، والترمذي (٢٨٢٥)، وابن ماجة (٣٧٧٥).
٣ تقدم تخريجه.
٤ تقدم تخريجه.
٥ تقدم تخريجه.