608 · ص130 · ج2
وقال في محمد بن يوسف بن معدان:
١٨٣٥ - حدثنا أحمد، ثنا محمد، ثنا إبراهيم بن سلام، ثنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ١.
١٨٣٦ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: رآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وأنا أطارد حية لأقتلها، فنهاني وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتلِ ذواتِ البيوت ٢.
رواه إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وزمعة بن صالح، عن الزهري، عن أبي لبابة وزيد بلا شك.
١ أخرجه البخاري في بدء الخلق (٦/ ٤٠٤ ح ٣٣١٢ - ٣٣١٣)، ومسلم (٤/ ١٧٥٤ ح ١٣٣ - ١٣٤/ ٢٢٣٣) من طريق عبيد الله به.
٢ أخرجه البخاري (٦/ ٤٠٤ ح ٣٣١٠ - ٣٣١٣)، ومسلم (٤/ ١٧٥٣ ح ١٢٩/ ٢٢٣٣)، من حديث ابن عمر.