← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
132 · ص139
مرة وتكراره يحتاج إلى دليل. والدليل على ذلك: أن معنى قوله: ((صلوا)) المراد منه فيما توجبه اللغة: افعلوا صلاة. وقوله: ((صلوا، ثم صلوا)) يقتضي فعل صلاصتين. وكذلك لو قال: ((صلوا عشر صلوات)) أو ((عشرة أيام)) اقتضى عددا أكثر من ذلك. وكذلك إذا قال: ((صلوا أبدا))، وهذه ألفاظ قد وضعها أهل اللغة للتكرار، فإذا ورد الأمر مجردا منها لم يدل بمجرد قوله: ((صلوا)) إلا على فعل مرة واحدة، والله أعلم.
→ prev 132 / 194 next ←