← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
145 · ص154
ومنهم من قال هي على الوقف حتى يقوم دليل الحظر أو الإباحة. فحجة من قال: إنها على الإباحة: هي أنها لا تخلو أن يكون الله عز وجل خلقها لينتفع هو بها - تعالى الله عن ذلك - أو لننتفع نحن وهو بها، أو ننتفع نحن دونه تعالى بها، أو خلقها لا لينتفع هو ولا نحن بها. فخلقها لينتفع هو بها تعالى محال، لأنه عز وجلّ لا تجوز عليه المنافع ولا المضار. وخلقها أيضا له ولنا محال لا يجوز؛ لأن المنفعة والمضرة عليه لا تجوز
→ prev 145 / 194 next ←