← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
77 · ص82
وكقوله: ((من دخل الدار فاعطه درهما)). دليله: من لم يدخل فلا تعطه شيئا. وهذا نص منه في القول بدليل الخطاب. والوجه فيه أن ينظر ـ عند ورود الخطاب بالشرط أو الصفة ـ إلى سياق الكلام وما تقدمه وما خرج عليه الخطاب، فإن وجد دليل يدل على المسكوت عنه وبين المذكور، صير إليه، وإن لم
→ prev 77 / 194 next ←