← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
94 · ص100
فصل ومما خص من الكتاب بالاجماع قوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ... الآية كلها [النساء:١١]. وأجمعوا أن العبد لا يرث. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في قاتل العمد: ((إنه لا يرث))، واجمعوا على ذلك. وقال عليه السلام: ((لا يتوارث أهل ملتين)). فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.