← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
95 · ص101
واجمعوا على ذلك. وقال عليه السلام: ((لا يتوارث أهل ملتين)). فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.