← المكتبة ▭▭ 2 pages
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
محمد خيري المفتي الفرائض والوصايا
A− A+
81 · ص74
٣- الثمن: وقد ذكره الله تعالى مرة واحدة: ١- قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} ١ واحدة كانت الزوجة أو أكثر، فهو نصيبها عند الانفراد، ونصيبهن بالسوية عند تعددهن، ولا تفضيل لواحدة على الأخرى. ٤- الثلثان: وقد ذكره الله تعالى في موضعين: قال تعالى في حق البنات: ١- {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} ٢. وكذا الحال في الأخوات لأبوين: ٢- {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} ٣. ٥- الثلث: وقد ذكره الله تعالى في موضعين: فقال تعالى: ١- {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ٤. ٢- وكذا الحال في الإخوة لأم؛ فقال تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ٥. ولا تفضيل لمذكرهم على مؤنثهم؛ لأن التفضيل للذكر على الأنثى إنما هو لمعنى العصوبة فيه, ولا عصوبة هنا. ٦- السدس: وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع: ١- قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ٦. ٢- وقال تعالى في حق الأخ لأم: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ٧. ٣- وقال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ٨ أي: إن كان للمتوفى.
١ سورة النساء الآية ١١. ٢ سورة النساء الآية ١٠. ٣ سورة النساء الآية ١٧٥. ٤ سورة النساء الآية ١٠. ٥ سورة النساء الآية ١١. ٦ سورة النساء الآية ١٠. ٧ سورة النساء الآية ١١. ٨ سورة النساء الآية ١٠.
→ prev 81 / 395 next ←