154 · ص18 · ج8
ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة.
ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة. فتنصرف ١ الوصية اليه.
إذا تقرر هذا فمن أوصى بسهم من ماله وخلف أماً وبنتين: فالمسألة من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة. فيزاد عليها السهم الموصى به فتصير ٢ من ستة: للوصي ٣ سهم، وللأم سهم، وللبنتين أربعة.
وإن خلف أبوين وابنتين: فهى من ستة ٤ ، وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة.
وإن خلف اختين لأبوين وأختين لأم وأماً: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وتعول بالسهم الموصى به إلى ثمانية.
وإن خلف ثلاث أخوات لأبوين وأخوين وأختين لأم وأماً: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وبالسهم الموصى به إلى ثمانية. وتصح من ثمانية وأربعين. وإن خلف زوجة وخمس بنين: فأصلها من ثمانية، وتصح من أربعين. فيزاد عليها مثل سدسها ولا سدس لها. فتضربها في ستة، ثم تزيد عليها سدسها تبلغ مائتين وثمانين: للموصى له بالسهم أربعون، وللزوجة ثلاثون، ولكل ابن اثنان وأربعون.
ومن أوصى لإنسان بسدس ماله ولآخر بسهم منه وخلف أبوين وابنين.
قال في " المغني ": جعلت ذا السهم كالأم، وأعطيت صاحب السدس سدسا كأملاً، وقسمت الباقي بين الورثة والموصى له على سبعة. فتصح من اثنين وأربعين: لصاحب السدس سبعة، ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلاث. ويحتمل أن يعطى ذا السهم السبع كأملا كأنه أوصي له به من غير وصية
١ في أ: تنصرف.
٢ في ج: تصير.
٣ في أ: للموصي.
٤ في ج زيادة: وتعول إلى سبعة.