← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
213 · ص24 · ج3
(والأفضل) أن يختار لتغسيل الميت (ثقة عارف بأحكام الغسل). ونقل حنبل: لا ينبغي إلا ذلك، واو جبه أبو المعالي. (والأولى به) أي: بغسل الميت (وصيه العدل) " لأنه حق للميت. فقدم فيه وصيه على غيره. و" لأن) ١ أبو بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء " ٢ . و" أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ". (فأبوه) يعني: أن الأولى بغسل الميت بعد وصيه العدل أبوه؛ لاختصاصه بالحنو والشفقة. ولأنه مقدم على الابن في ولاية النكاج فكذلك في الصلاة. (وإن علا) يعني: أن الأولى بغسل الميت بعد أبيه أبو أبيه. فإن عدم فأبوه وإن علا " لمشاركة الجد الأب في المعنى. وعنه: يقدم الابن على الجد. (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا) أي: من النسب. فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب على ترتيب الميراث. (ثم نعمة) يعني: أن الأحق بغسله بعد عصباته من النسب الأقرب فالأقرب من جهة معتقه. فيقدم معتقه ثم ابنه وإن نزل، ثم أبوه وإن علا على ترتيب الميراث. (ثم ذَوو أرحامه) أي: أرحام الميت، (كميراث الأحرار في الجمع) أي: في العصبات من النسب والعصبات ٣ من جهة النعمة. (ثم) بعد من تقدم يلي غسله (الأجانب.
١ في ج: وكان. ٢ أخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ٣: ٣٩٧ كتاب الجنائز، باب غسل المرأة زوجها. وأخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١٠٩٦٩) ٢: ٤٥٥ كتاب الجنائز، في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك. ٣ في أ: العصابة من النسب والعصابه.