← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
250 · ص27 · ج7
نزل عن أرض خَراجية بيده لغيره). فإن المنزول له يكون أحق بها وورثته من بعده. وليس للإمام أخذها منه. قال ابن رجب في القاعدة السابعة والثمانين ١ : ومنها منافع الأرض الخَراجية. فيجوز نقلها بغير عوض إلى من يقوم مقامه فيها، وتنتقل إلى الوارث فيقوم مقام مورثه ٢ فيها. وكذلك يجوز جعلها مهراً. نص عليه في رواية عبدالله. ونص في رواية ابن هانئ وغيره: على جواز دفعها إلى الزوجة عوضاً عما تستحقه عليه من المهر. وهذا معاوضة عن منافعها المملوكة. فاً ما البيع فكرهه أحمد ونهى عنه، واختلف قوله في بيع العمارة التي فيها " لئلا يتخذ طريقاً إلى بيع رقبة الأرض التي لا تملك. بل هي إما وقف وإما فيء للمسلمين جميعاً. ونص في رواية المروذي: على أو يبيع آلات عمارته بما تساوى. وكره أن يبيع بأكثر من ذلك لهذا المعنى. وكذلك نقل عنه ابن هانئ أو قال: يقوم دكانه وما فيها من غلق وكل شيء يحدثه فيه فيعطى ذلك، ولا أرى أن يبيع سكنى دار ولا دكان. ورخص في رواية عنه: في شراءها دون بيعها؛ لأن شراءها استنقاذ لها بعوض ممن يتعدى بالتصرف فيها وهو جائز. ورخص في رواية المروذي أيضا ً في بيع ما يحتاج إليه للنفقة منها، وأن كان فيه فضل عن النفقة تصدق به. وكل هذا بناء على أن رقبة هذه الأرض وقفها عمر [رضي الله عنه]. ومن الأصحاب من حكى رواية [أخرى] بجواز البيع مطلقاً، كالحلوانى
١ ص: ١٩٩ - ٢٠١. وما بين الأقواس من " القواعد ". ٢ فى أوب: موروثه.