251 · ص27 · ج8
المال في هذه الصورة (تسعان) أي تسعا جميع المال لأن له ثلثي الثلث وهما ذلك.
(وإن اجاز احدهما) أي أحد وارثي الموصي ١ ؛ كما لو خلف الموصى
ابنين ٢ أو أخوين أو عمين أو نحوهما (لهما) أي للموصى له بجميع المال: (دفع اليه كل ما في يده) في الأصح فيكون للموصى له بالنصف تسع، وللراد ٣
ثلاثة أتساعه، والباقي للموصى له بجميع المال.
(وإن أجاز) أحدهما (لصاحب النصف وحده) أي دون الاخر: (دفع اليه
نصف ما في يده، ونصف سدسه) في الأصح. وهو ثلث ما في يده وربعه. وتصح من ستة وثلاثين: للذي لم يجز اثنا عشر، وللمجيز خمسة، ولصاحب النصف أحد عشر، ولصاحب المال ثمانية. وذلك لأن مسألة الرد من تسعة لصاحب النصف منها ٤ سهم. فلو أجاز له الوارثان كان له تمأم النصف ثلاثة ٥ ونصف. فإذا اجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع. فيضرب
مخرج الربع في تسعة يكن سته وثلاثين؛ والله سبحانه وتعالى اعلم
???
١ في ج: الوصي.
٢ في أ: خلف الوصي ابنين.
٣ في ج: والمراد.
٤ في أ: منهما.
٥ في أ: ثلثه.