29 · ص7 · ج3
خلافه. ويتوجه اختلافه باختلاف الناس، والعمل بالقرائن وظاهر الحال، ومرادهم في الجملة، وهي تشبه الزيارة.
وذكر ابن الصيرفي الحرانى في " نوادره ": الشعر المشهور وهو:
لا تُضجِرَنٌَ عليلاُ في مُساءلةٍ إن العيادة يومٌ بين يومَين
بل سَلْه عن حاله وادعُ الإله له واجلسْ بقدر فُوَاقٍ بين حَلُبَيْن ١
من زار غِباً أخاً دامت مودتُه وكان ذاك صلاحاً للخليلَََين
وتكون العيا دة (من أول المرض)، وتكون (بُكرةً وعشياً)، وتكون (فى رمضان ليلاُ).
قال أحمد: يعود بكرة وعشياً. وقال عن قرب وسط النهار: ليس هذا وقت عيادة.
وقال بعضهم: تكره إذاً. نص عليه.
قال صاحب " المحرر ": لا بأس آخر النهار؛ للخبر. ونص أحمد: العيادة في رمضان ليلاُ.
(و) يسن للعائد (تذكيره) أي: تذكير المريض (التوبة)؛ لأنها واجبة
على كل حال. والمريض أحوج إليها من غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله يقبلُ توبةََُ العبد ما لم يُغرغِر " ٢ . أي: تبلغ روحه إلى حلقه.
(و) تذكيره أيضاً (الوصية)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما حقُّّّ امرئ مسلم له شيء يوصي به، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " ٣ . متفق عليه من حديث ابن عمر.
(ويدعو) العائد للمريض (بالعافية والصلاح)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم ربَّ العرش العظيم
١ في ج: فراق بين خلين.
٢ أخرجه أحمد في " مسنده " (٠ ٦١٦) ٢: ١٣٢
٣ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٨٧ ٥ ٢) ٣: ٥ ٠٠ ١ كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٢٧) ٣: ١٢٤٩ كتاب الوصية، باب العمرى.