← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
29 · ص7 · ج3
خلافه. ويتوجه اختلافه باختلاف الناس، والعمل بالقرائن وظاهر الحال، ومرادهم في الجملة، وهي تشبه الزيارة. وذكر ابن الصيرفي الحرانى في " نوادره ": الشعر المشهور وهو: لا تُضجِرَنٌَ عليلاُ في مُساءلةٍ إن العيادة يومٌ بين يومَين بل سَلْه عن حاله وادعُ الإله له واجلسْ بقدر فُوَاقٍ بين حَلُبَيْن ١ من زار غِباً أخاً دامت مودتُه وكان ذاك صلاحاً للخليلَََين وتكون العيا دة (من أول المرض)، وتكون (بُكرةً وعشياً)، وتكون (فى رمضان ليلاُ). قال أحمد: يعود بكرة وعشياً. وقال عن قرب وسط النهار: ليس هذا وقت عيادة. وقال بعضهم: تكره إذاً. نص عليه. قال صاحب " المحرر ": لا بأس آخر النهار؛ للخبر. ونص أحمد: العيادة في رمضان ليلاُ. (و) يسن للعائد (تذكيره) أي: تذكير المريض (التوبة)؛ لأنها واجبة على كل حال. والمريض أحوج إليها من غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله يقبلُ توبةََُ العبد ما لم يُغرغِر " ٢ . أي: تبلغ روحه إلى حلقه. (و) تذكيره أيضاً (الوصية)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما حقُّّّ امرئ مسلم له شيء يوصي به، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " ٣ . متفق عليه من حديث ابن عمر. (ويدعو) العائد للمريض (بالعافية والصلاح)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم ربَّ العرش العظيم
١ في ج: فراق بين خلين. ٢ أخرجه أحمد في " مسنده " (٠ ٦١٦) ٢: ١٣٢ ٣ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٨٧ ٥ ٢) ٣: ٥ ٠٠ ١ كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٢٧) ٣: ١٢٤٩ كتاب الوصية، باب العمرى.
→ prev 29 / 5477 next ←