← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
294 · ص31 · ج7
وإن لم يكن له عذر قيل له: إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك. فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها. (و) حيث أمهل لعذر (لا يُملك بإحياء غيره فيها) أى: في مدة الإمهال، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: " من أحيى أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له " ١ . ولأنه إحياء في حق غيره. فلم يملكه، كما لو أحيى ما يتعلق به مصالح ملك غيره. ولأن حق المتحجر أسبق. فكان أولى، كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري. وفيه وجه: بلى. (وكذا) أى: وكما أن محيي الموات المتحجر في مدة الإمهال لا يملكه بالإحياء لتعلق حق المتحجر به (لا يُقرر) في الأرض الخراجية ولا في الوظيفة المنزول عنهما ٢ . لآهل (غير منزول له)، لتعلق حقه بذلك. (و) كذا (لا) يكون (لغير المؤثر أن يسبق) إلى المكان المؤثر به غيره " لتعلق حق المؤثر به. علم مما تقدم أو لو أحياه إنسان بعد أنقضاء مدة المهله أو يملكه وهو صحيح. قال في " الإنصاف ": لا أعلم فيه خلافاً. انتهى. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، لما روي " أنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق " ٣ .- و" أقطع وائل بن ٤ حجر أرضاً " ٥ . و" أقطع أبا بكر وعمر وعثمان وجمعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين " ٦ ..
١ سبق تخربجه ص (١٢) رقم (٢). ٢ في ب: عنها. ٣ أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (٦٧٩) ص: ٥٣ ٢ كتاب أحكام الأرضين، باب الإقطاع. ٤ ساقط من أ. ٥ سيأتي تخريجه قريباً. ٦ ر. " الأموال " ص: ٢٥٦ - ٢٥٧.
→ prev 294 / 5477 next ←