31 · ص7 · ج5
وبهذا القيد تخرج الإجارة. لكن دخل في هذا الحد الربا والقرض؛ لشموله لهما. فاحتيج إلى إخراجهما بقوله: (غير رباً وقرض).
ثم لما كان للبيع صورتان:
إحداهما: متفق عليها ١ . وهي الأيجاب والقبول.
والأخرى: مختلف فيها. وهي المعاطاة. أشير إليهما. وبُدئ بالمتفق عليها ٢ بقوله: (وينعقد) أي: البيع مع رغبة كل واحد من المتبأيعين فيما بذل له من الآخر.
(لا) إذا وقع (هزلاً) بأن لم ترد حقيقته ٣ ، (ولا) إذا وقع (تلجِئة وأمانة. وهو) أي: بيع التلجئة والأمانة: (إظهاره) أي: إظهار البيع لاحتياجه له
(لدفع ظالم) عن البائع بالبيع (ولا يراد باطناً) فإنه لا يصح في هذين الصورتين. ويكون انعقاده من البائع (بإيجاب؛ كـ) قوله: (بعتكـ) ــه بكذا ٤ ، (أو ملّكتكـ) ـه بكذا ٥ ، (أو وليتكه) في بيع التولية، (أو أشركتك) فيه في بيع الشركة. وستأتي صورتهما في باب بيع الخيار ٦ .
(أو وهبتكه) بكذا، (ونحوه)؛ كأعطيتكه بكذا، أو أبدلتكه بكذا، أو رضيت بهذا عوضا عن هذا.
(وقبولٌ) من المشتري؛ (كـ) قوله: (ابتعت أو قبلت أو تملكته أو اشتريته أو أخذته، ونحوه)؛ كاستبدلته على الأصح.
وعنه: يتعين بعت واشتريت لصراحتهما؛ كالنكاح.
(وصح) على الأصح (تقدم قبول) من مشتر (بلفظ أمر) بأن يقول لبائع:
١ في أ: عليهما.
٢ في أ: عليهما.
٣ في ج: حقيقة.
٤ ساقط من ب.
٥ ساقط من ب.
٦ ص:١٠٩.