← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3245 · ص301 · ج4
] فصل: في التضحية [ (فصل. التضحية) وهي: ذبح الأضحية أيام النحر: (سنة مؤكدة، عن مسلم تام الملك)، وفي الأصح: (أو مكاتَب بإذن). وعنه: أنها واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " ١ . وعن مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يا أيها الناس لِلَّهِ إن على أهل كل بيت في كل عام أَضحاةً وعتيرة " ٢ . والأول المذهب؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن النبى قال: " ثلاث كتبت عليّ وهن لكم تطوع ". وفي رواية: " الوتر والنحر وركعتا الفجر" ٣ . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا " ٤ . رواه مسلم. فعلّقه على الإرادة، والواجب لا يُعلّق على الإرادة. ولأن الأضحية ذبيحة لم يجب تفريق لحمها. فلم تكن واجبة؛ كالعقيقة. والحديث الدال على الوجوب ٥ قد ضعفه أصحاب الحديث. ثم نحمله
١ أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣١٢٣) ٢: ١٠٤٤ كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبه هي أم لا. ٢ أخرجه النسائي في " سننه " (٤٢٢٤) ٧: ١٦٧ كتاب الفرع والعتيره. وأخرجه الحاكم قي " مستدركه " (١١١٩) ١: ٤٤١ كتاب الوتر. ٣ أخرجه الدارقطني فى سننه " ٢: ٢١ كتاب الوتر. ٤ أخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٧٧ ١) ٣: ٥٦٥ ١ كتاب الأضاحي، باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة. . . ٥ في أ: الواجب.