3245 · ص301 · ج4
] فصل: في التضحية [
(فصل. التضحية) وهي: ذبح الأضحية أيام النحر: (سنة مؤكدة، عن مسلم تام الملك)، وفي الأصح: (أو مكاتَب بإذن).
وعنه: أنها واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " ١ .
وعن مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يا أيها الناس لِلَّهِ إن على أهل كل بيت في كل عام أَضحاةً وعتيرة " ٢ .
والأول المذهب؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن النبى قال: " ثلاث كتبت عليّ وهن لكم تطوع ". وفي رواية: " الوتر والنحر وركعتا الفجر" ٣ .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا " ٤ . رواه مسلم.
فعلّقه على الإرادة، والواجب لا يُعلّق على الإرادة.
ولأن الأضحية ذبيحة لم يجب تفريق لحمها. فلم تكن واجبة؛ كالعقيقة. والحديث الدال على الوجوب ٥ قد ضعفه أصحاب الحديث. ثم نحمله
١ أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣١٢٣) ٢: ١٠٤٤ كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبه هي أم لا.
٢ أخرجه النسائي في " سننه " (٤٢٢٤) ٧: ١٦٧ كتاب الفرع والعتيره. وأخرجه الحاكم قي " مستدركه " (١١١٩) ١: ٤٤١ كتاب الوتر.
٣ أخرجه الدارقطني فى سننه " ٢: ٢١ كتاب الوتر.
٤ أخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٧٧ ١) ٣: ٥٦٥ ١ كتاب الأضاحي، باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة. . .
٥ في أ: الواجب.