← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3246 · ص301 · ج5
[باب: الحوالة] هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الحوالة. وهي ثابتة بالسنة ١ ، لما روى أبو هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " ٢ . متفق عليه. وفي لفظ: " ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل " ٣ . وأجمع أهل العلم على جوازها في الجملة. واشتقاقها من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. و (الحوالة عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره، ولا يدخلها خيار. وقيل: إنها بيع. ورد: بأنها لو كانت بيعا لدخلها الخيار، ولجازت بلفظه، وبين جنسين؛ كبقية البيوع. ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنها بيع مال الربا بجنسه. (وهي) أي: الحوالة شرعاً: (انتقال مال من ذمة إلى ذمة) أي: من ٤ ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. بحيث لا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال إذا اجتمعمت شروطها ورضي بها المحتال؛ لأنها براءة من دين ليس فيها
١ ساقط من أ. ٢ آخر جه البخاري في " صحيحه " (٢١٦٦) ٢: ٧٩٩ كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. واخر جه مسلم في " صحيحه " (١٥٦٤) ٣: ١١٩٧ كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني. . . ٣ آخر جه أحمد في " مسنده " (٩٩٧٤) ٢: ٤٦٣ ٤ في أوب: في.