← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3782 · ص350 · ج4
منه دينه. فيكون رقه كموته، وعليه يخرج حلوله برقه. وإن أُسر وأُخذ ماله معاً فالكل للغانمين، والدين باق في ذمته. انتهى. (ويتعين رق بإسلام عند الأكثر) يعني: أنه متى أسلم الأسير صار رقيقا في الحال وزال التخيير فيه، وصار حكمه حكم النساء. وهذا إحدى الروايتين واختيار الأكثر، جزم به في " الوجيز " و" الهداية " و" المذهب " و" مسبوك الذهب " و" الخلاصة " و" تجريد العناية "، وقدمه في " المحرر " و" شرح المقنع " و" الرعايتين " و" الحاويين " و" الزركشي " وقال: عليه الأصحاب. (وعنه:) أي: والرواية الثانية: أن إسلامه إنما يحرم قتله فقط، و (يخير) الإمام فيه (بين رق) أي: بين استرقاقه، (ومنِّ) عليه، (وفداء). صححه الموفق وشارح " المقنع " وصاحب " البلغة "، وقاله في " الكافي " وقدمه في " الفروع ". وقا ل (المنقح) في " التنقيح ": (وهو المذهب). وقال في " الإنصاف ": وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. (فـ) على هذه الرواية التي ذكر المنقح أنها المذهب: (يجوز الفداء) أي: أن يفديه الإمام بمال ياً خذه " (ليتخلص من الرق). وله أن يمن عليه " لأنه إذا جاز المن عليه في حال كفره ففي حال إسلامه أولى، لأن الإسلام يقتضي إكرامه والإنعام عليه. (ويحرم ردُّه) أي: رد من أسلم من الأسرى ١ (إلى الكفار). قال في " الفروع ": اطلقه بعضهم. وذكر الموفق: أن لا يكون له من يمنعه من الكفار من عشيرة أو نحوها. (وإن بذلوا) أي: بذلوا الأسارى من أهل الكتاب (الجزية: قُبلت جوازاً) أي: على سبيل الجواز لا الوجوب. (ولم تُسترق) منهم (زوجة و) لا (ولد
١ في أ: الأسارى.