← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
453 · ص46 · ج3
? ولا يقال حنوط في غير طيب الميت. (فيما بينها) يعني: أنه يذر بين الثلاث لفائف. (ثم يوضع) الميت (عليها) أي: على اللفائف الثلاث المبسوطة (مستلقيا) ١ ، لأنه أمكن لادراجه. (ويُحطُّ من قطن محنط) أي: فيه حنوط (بين إليتيه) أي: إليتي الميت، (وتشد فوقه) أي: فوق القطن المحنط (خرفة مشقوقة الطرف كالتُبَّان) وهو السراًويل بلا أكمام، (تجمع إليتيه ومثانته) أي: مثانة الميت " ليكون ذلك مرداً لما يخرج، ومخفياً لما يظهر من الروائح. (ويجعل الباقي) أي: باقي القطن الذي جعل فيه الحنوط (على منافذ وجهه)، كعينيه وفمه وأنفه، ويلحق بذلك أذناه. (و) يجعل منه أيضاً على (مواضع سجوده) وهي ركبتاه ويداه وجبهته وأطراف قدميه تشريفا لها؛ [لكونها مختصة] ٢ بالسجود، وكذا مغابنه " كطي ركبتيه وتحت إبطيه، وكذا سرته؛ " لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك " ٣ . (وإن طُيب كلّه) أي: كل الميت فحسن؛ " لأن أنساً رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك " ٤ . و" طلى ابن عمر ميتاً بالمسك " ٥ .
١ ساقط من أ. ٢ ساقط من أ. ٣ أخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " (٦١٤١) ٣: ٤١٤ كتاب الجنائز، باب الحناط ٤ أخرج ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١١٠٣١) ٢: ٤٦٠ عن عبدالله بن مبارك عن حميد عن أنس " أنه جعل في حنوطه صرة من مسك أو مسك فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم " كتاب الجنائز، في المسك في الحنوط من رخص فيه. ٥ أخرجه ابن أبي شييه فى " مصنفه " (١١٠٣٨) ٢: ٤٦١ الموضع السابق. وأخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " (٦١٤٠) الموضع السابق.