← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
931 · ص89 · ج11
(محمد صلى الله عليه وسلم)؛لأنه أحد شرطي إحدى الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلماً. أشبه الحلف باسم الله سبحانه وتعالى. والتزم ابن عقيل: أن الحلف بغيره من الأنبياء كهو. والأشهر: أنها لا تجب به وهو قول أكثر الفقهاء؛ لدخوله في عموم الأحاديث. وينقسم حكم اليمين إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام أشير إلى الأول منها بقوله: (ويجب الحلف لإنجاء معصومٍ من هلكة ولو نفسه) مثل: أن تتوجه أيمان القسامة عليه في دعوى القتل وهو بريء منه. وأشير إلى الثاني منها بقوله: (ويندب ١ لمصلحة)؛كحلفٍ يحصل به إصلاح بين متخاصمين، أو إزالة حقد من قلب مسلم، أو دفع شر وهو صادق فيه. وأشير إلى الثالث منها بقوله: (ويباح على فعل مباح أو تركه)؛كمن حلف لايأكل سمكا مثلاً أو ليأكلنه، وكالحلف على الخبر بشئ وهو صادق فيه، أو يظن أنه صادق. وأشير إلى الرابع بقوله: (ويكره على فعل مكروه)؛كمن حلف ليصلين وهو حاقِن؛ (أو ترك مندوب)؛كمن حلف لا يزيد على قراءة الفاتحة في الصلاة. وأشير إلى الخامس بقوله: (ويحرم على فعل محرَّم)؛كمن حلف ليشربن خمراً مثلا، (أو ترك واجب)؛كمن حلف لا يصوم رمضان مثلاً، (أو) يحلف (كاذباً عالماً) بكذبه.
١ في ب: ومندوب.
→ prev 931 / 5477 next ←