← المكتبة ▭▭ صفحتان
مواهب الجليل من أدلة خليل
أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي الفقه المالكي 1434 هـ
A− A+
546 · ص137 · ج3
وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فَكَالمُتَزَوِّجِ فِي الْمَرَضِ. وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ. وَهَلْ يُرَدُّ أَوِ المُجَاوِزُ لإِرْثِهِ يَوْمَ مَوْتِهَا وَوُقِفَ إِلَيْهِ؟. تَأْويلَانِ. وَإنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ لَمْ يَلْزَمْ، أوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا، حَلَفَ أنَّه أرادَ خُلْعَ المِثْلِ. وَإنْ زَادَ وَكيلُهَا فَعَلَيْهِ الزِّيادَةُ ورُدَّ الْمَالُ بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ عَلى الضَّرَرِ، وبِيَمينهَا مَعَ شَاهِدٍ أَوِ امْرأَتَيْنِ. وَلَا يَضُرُّهَا إِسْقَاطُ البَيِّنَةِ المُسْتَرْعِيَةِ علَى الْأصَحِّ، وبِكَوْنِهَا بائِنًا لا رَجْعِيَّةً، أَوْ لِكَوْنِهِ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ أَو لِعَيْبِ خِيَارٍ بِهِ، أَو قَالَ: إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. لا إنْ لَمْ يَقُلْ: ثَلَاثًا، ولزمه طَلْقَتَانِ. وجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رَضَاعِهِ، فَلَا نفقَةَ لِلْحَمْلِ. وسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَو غَيْرهِ، وَزائدٌ شُرِطَ كَمَوْتِهِ. وَإِنْ مَاتَتْ. أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا، أَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَعَلَيْهَا، وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الآبِقِ والشَّارِدِ إِلَّا لِشَرْطٍ، لَا نَفَقَةُ جَنِينٍ إلَّا بَعْدَ خروجِهِ. وأُجْبِرَ عَلَى جَمْعِهِ مَعَ أُمِّه. وفي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا قَوْلَانِ. وكَفَتْ المُعَاطَاةُ وَإنْ عُلِّقَ بِالْإِقْبَاضِ أَوِ الْأدَاءِ لَمْ يَخْتَصَّ بالْمَجْلِسِ إِلَّا لقرِينَةٍ. ولَزِمَ فِي ألْفٍ الْغَالِبُ. والبَيْنُونَةُ إِنْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتِنِي ألْفًا فَارَقْتُكِ. أَوْ: أُفارِقُكِ. إنْ فُهِمَ الإِلْتِزَامُ أَوِ الْوَعْدُ إنْ وَرَّطَهَا. أَوْ: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بألْفٍ. فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، وبِالْعَكْسِ. أوْ: أَبِنِّي بِأَلْفٍ. أَوْ: طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ. أوْ: فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ. فَفَعَلَ. أوْ قَالَ: بألْفٍ غَدًا. فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ. أوْ: بهذا الهَرَوِيِّ. فإذا هو مَرَوِيٌّ. أو بِمَا فِي يَدِهَا، وَفِيهِ مُتَمَوَّلٌ أوْ لَا على الأحْسَنِ، لَا إِنْ خَالَعَتْهُ بِمَا لا شُبْهَةَ لَهَا فِيهِ، أوْ بِتَافِهٍ في: إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا أُخَالِعُكِ بِهِ، أوْ: طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا بألْفٍ. فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بالثُّلُثِ، وَإِنِ ادَّعَى الخُلْعَ أَو قَدْرًا أَوْ جِنْسًا، حَلَفَتْ وبَانَتْ، والْقَوْلُ قَوْلُهُ إنِ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ؛ كدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدٍ أَو عَيْبَهُ قَبْلَهُ، وَإِنْ ثَبَتَ مَوْتُهُ بَعْدَهُ فَلَا عُهْدَةَ.