← المكتبة ▭▭ 2 pages
مواهب الجليل من أدلة خليل
أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي الفقه المالكي 1434 هـ
A− A+
351 · ص88 · ج4
كتاب الشفعة بَابٌ: الشُفْعَةُ أخْذُ شَرِيكٍ (١)، ولوْ ذمِيًا بَاعَ لِمُسْلِمٍ لِذِمِيٍّ، كَذِمِّيِّينِ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا أو مُحَبِّسًا ليحُبِّسَ كَسُلْطَانٍ لَا مُحَبَّسٍ عَلَيْهِ وَلَوْ لِيحَبِّسَ، وَجَارٍ وإنْ مَلَكَ تَطَرقًا وَنَاظِرِ وقْفٍ وَكِرَاءٍ، وفي ناظِر المِيراثِ قَوْلَانِ، مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ اللَّازمُ اخْتِيارًا بِمُعَاوَضَةٍ وَلَوْ مُوصىً بِبَيْعِهِ للمَسَاكِنِ عَلى الأصَحِّ والمُخْتَارِ، لَا مُوصىً لَهُ بِبَيْعِ جُزْءٍ عَقَارًا وَلَوْ مُنَاقَلًا بِهِ إنْ انْقَسَمَ وَفيهَا الإِطْلَاقُ وعُمِلَ بِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَلَوْ دَيْنًا أوْ قِيمَة (٢) بِرهْنِهِ وَضامِنهِ وأجْرةِ دَلَّالٍ وعَقْدِ شِرَاءٍ وفي المَكْسِ تَرَدُّدٌ أوْ قيمَةِ الشقْصِ في كَخُلْع وصُلْحِ عَمْدٍ (٣) وجزافِ نَقْدٍ وَبِمَا يَخُصُّهُ إنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ ولَزِمَ المُشْتَرِيَ الْباقِي وإلى أجَلِهِ إنْ أيْسَرَ أو ضَمِنَهُ مَليءٌ وإلَّا عُجِّلَ (٤) الثَّمَنُ إلَأ أنْ يَتَسَاوَيَا عُدْمًا على المُخْتَارِ. وَلَا يَجُوزُ إحَالَةُ الْبَائِعِ بِهِ كَأنْ أَخَذَ مِنْ أجْنَبى مَالًا لِيأخذَ وَيرْبح ثُمَّ لا أخْذَ لَهُ، أوْ بَاعَ قَبْلَ أخذِهِ بِخِلَافِ أخْذِ مَالٍ بَعْدَهُ لِيُسْقِطَ كَشجَرٍ وبِنَاءٍ بِأرْض حُبُس (٥) أوْ مُعِيرٍ، وقُذمَ الْمُعِيرُ بِنَقْضِهِ أوْ ثَمَنِهِ (٦) إنْ مَضىَ مَا يُعَارُ لَهُ، وإلًّا فَقَائِمًا (٧)،
كتاب الشفعة قال ابن قدامة في المغني: الثسفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه، من يد من انتقلت إليه. قال: وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أمَّا السنة: فما رويْ عن جابر رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولمسلم قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شرك لم يقسم رَبعَةٍ، أوْ حائطٍ، لا يحلُّ له أن يبيع حتى يستاذِنَ شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به. وللبخاري: إنَّما جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشفعة فيما لم يقْسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة. =
→ prev 351 / 1647 next ←