← المكتبة ▭▭ 2 pages
مواهب الجليل من أدلة خليل
أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي الفقه المالكي 1434 هـ
A− A+
726 · ص182 · ج3
السَّفَرِ، أوْ بِمرَضٍ هَاجَهُ لَا إنْ لَمْ يهِجْهُ كَحَيضٍ وَنِفَاسٍ وإكْرَاهٍ وظَنِّ غُرُوبٍ، وفِيهَا ونِسْيَانٍ وبِالْعِيدِ إنْ تَعَمَّدَهُ لَا جَهِلَهُ. وَهَلْ إنْ صَامَ الْعِيدَ وأيَّامَ التَّشْرِيقِ وإلَّا اسْتَأْنَفَ؟. أوْ يُفْطِرهُنَّ ويبني؟ تأوِيلَانِ. وجَهْلُ رَمَضَانَ كَالْعِيدِ على الأرْجَح. وبِفَصْلِ الْقَضَاءِ، وشُهِّرَ أيْضًا الْقَطْعُ بالنِّسْيَانِ؛ فإنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صوْمِ أرْبَعَةٍ عَنِ ظِهَارَيْنِ مَوْضِعَ يَوْمَيْنِ صَامَهُمَا وقَضَى شَهْرَيْنِ، وإن لَمْ يَدْر اجْتِمَاعَهُمَا صامهما وقضى الأرْبَعَةَ، ثُمَّ تَمْلِيكُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أحْرارًا مُسْلِمينَ لِكُلٍّ مُد وُثُلُثَانِ بُرًّا وَإِنِ اقْتَاتُوا تَمْرًا أو مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ، فَعِدْلُهُ، ولَا أحِبُّ الْغَداءَ ولَا الْعَشَاءَ، كَفِدْيَةِ الْأذَى. وهَلْ لَا يَنْتَقِلُ إلا إنْ أيسَ مِنْ قُدْرَتَهِ عَلَى الصِّيَامِ أوْ إنْ شكَّ؟ قَوْلَانِ فيها. وتؤوِّلَتْ أيْضًا عَلى أنَّ الْأوَّلَ قَدْ دَخَلَ فِي الكفَارَةِ، وَإنْ أطْعَمَ مِائةً وعِشْرِينَ فكالْيَمِينِ. ولِلْعَبْدِ إخْراجُهُ إنْ أذِنَ سَيِّدُهُ. وَفيهَا أحَبُّ إِلَيَّ إنْ يَصُومَ وَإنْ أذنَ لَهُ فِىِ الْإِطْعَامِ. وَهَلْ هُوَ وَهْمٌ لأنَّهُ الْوَاجِبُ؟. أوْ أحَبُّ لِلْوُجُوبِ؟ أوْ أحَبُّ للسَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْعِ؟ أوْ لِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ الصَّوْمَ؟ أوْ عَلَى الْعَاجِزِ حِينَئذٍ فَقَطْ؟ تَأويلَاتٌ. وَفيهَا إنْ أذِنَ لَهُ أن يُطْعِمَ فِي الْيَمِينِ أجْزَأَهُ. وَفِي قَلْبِي شيْء. ولَا يُجْزئ تَشْرِيكُ كفَّارَتَيْنِ فِي مِسْكِينٍ، وَلَا ترْكِيبُ صِنْفَيْنِ وَلَو نَوى لِكُلٍّ عَدَدًا أوْ عَنِ الْجَمِيع كَمَّلَ وسَقَطَ حَظُّ مَنْ ماتَتْ، وَلَوْ أعْتَقَ ثَلاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أرْبعَ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ وِإنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أوْ طُلِّقَتْ.
باب في الظِّهَارِ لفظ الظهار، قال القرطبي في تَفسيره: مشتق من معنى الظهر؛ فهو كناية عن الركوب، ذلك أن الآدمية إنما يركب بطنها، ولكن لما كان ما يركب من غير الآدميات إنما يركب ظهره، كنَّوا به=
→ prev 726 / 1647 next ←