← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1053 · ص314 · ج3
٢٨٤٢ - قال مالك - رحمه الله -: ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق فما حدث بالرأس في الثلاث من مرض أو موت فهو من البائع، ولا يجوز النقد في الثلاث بشرط. وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص لا غير ذلك والنقد فيها جائز. * * *