← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1426 · ص409 · ج3
(كتاب المساقاة) ٢٩٨٥ -[قال مالك - رحمه الله -:] ولا بأس بالمساقاة على أن للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض. ولا بأس بمساقاة النخل، وفيها ما لا يحتاج إلى سقي قبل طيبه. وتجوز المساقاة على النصف والثلث والربع وأقل من ذلك أو أكثر. ٢٩٨٦ - وقد ساقى رسول الله ÷ يهود خيبر على شطر ما أخرجت من ثمر أو حب. (١) قال مالك - رحمه الله -: وكان بياض خيبر يسيراً بين أضعاف السواد. قال:
(١) رواه البخاري (٢٢٠٣) ، ومسلم (١٥٥١) .