← المكتبة ▭▭ 2 pages
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
529 · ص181 · ج2
(كتاب النكاح الثاني) ١٣٩٤ -[قال ابن القاسم:] ولا يجوز نكاح وبيع في صفقة [واحدة] ، مثل: أن يتزوجها بعبد على أن أعطته داراً أو مالاً، أو بمال على أن تعطيه عبداً بثمن مسمى، ويفسخ ذلك قبل البناء، ويثبت بعده ولها صداق المثل. وقال غيره: إن بقي مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعداً جاز النكاح.
→ prev 529 / 2378 next ←