← المكتبة ▭▭ 2 pages
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
702 · ص225 · ج1
(كتاب الصلاة الأول) ١١٥ - قال مالك: أحب إليّ أن يصلّي الظهر في الصيف والشتاء والفيء (١) ذراع كما قال عمر (٢) . وما دام الظل في نقصان فهو غدوة، وإذا مدّ ذاهباً فمن ثمّ يقاس ذراع. ١١٦ - والعصر: والشمس بيضاء نقية. والمغرب إذا غربت الشمس للمقيم، فأما المسافر فلا بأس أن يمدّ الميل ونحوه. وأول وقت العشاء مغيب الشفق، وهو الحمرة، ولا ينظر إلى البياض الباقي بعدها، وأحب للقبائل تأخيرها
(١) هو الظِلّ بعد الزوال ينبسط شرقاً، الوسيط (٢/٧٧٣) . (٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١/٥٣٦) .
→ prev 702 / 2378 next ←