← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1371 · ص395 · ج3
(كتاب تضمين الصناع) ٢٩٥٧ - قال ابن القاسم: ومن دفع غزلاً إلى حائك لينسجه سبعة في ثمانية، فنسجه ستة في سبعة فله أخذه، وللحائك أجره كله. وقال غيره: بل بحساب ما عمل. قال ابن القاسم: وإن شاء تركه وضمن الصانع قيمة الغزل، لأن من