261 · ص94 · ج4
رجع بتمام القيمة، وهذا في كل الحقوق، [و] حلف عند السلطان أو عند غيره.
٣٥٥٣ - ومن غصب ثوباً فصبغه، خُيّر صاحبه في أن يأخذ من الغاصب قيمته يوم غصبه، أو يعطيه قيمة صبغه ويأخذ الثوب، [ولا يكونان شريكين في الغصب] .
٣٥٥٤ - ومن غصب حنطة فطحنها دقيقاً، فأحب ما فيه إلي أن يضمن مثل الحنطة.
ومن غصب لرجل سوارين من ذهب فاستهلكهما، فعليه قيمتهما مصوغين من الدراهم، وله أن يؤخره بتلك القيمة، وكذلك من غصب لرجل ثوباً فحكم عليه بقيمته، فلا بأس أن يؤخره بها، وأما من كسر لرجل سوارين، فإنما عليه قيمة الصياغة، لأنه إنما أفسد له صنعة. (١)
(١) انظر: المدونة الكبرى (١٥/٨٥) .
262 · ص95 · ج2
"هذا المنحر، وكل طرق مكة وفجاجها منحر" (١) ، ويلزمه في نحر أبويه ما يلزمه في نحر ولده.
١٢١١ - ومن لزمته يمين فافتدى منها بمال جاز ذلك.
١٢١٢ - ومن قال: والله ما لقي فلاناً أمس، وهو لا يدري ألقيه أم لا، ثم علم بعد يمينه أنه كما حلف برّ، وإن كان خلاف ذلك أثم وكان كمتعمد الكذب، وهي أعظم من أن تكفر.
١٢١٣ - ولغو اليمين ليس كقول الرجل: لا والله، وبلى والله، وإنما اللغو: أن يحلف بالله على أمر يوقنه، ثم يتبين له [أنه] خلاف ذلك فلا شيء عليه، ولا ثنياً ولا لغو في طلاق.
١٢١٤ - ولا مشي ولا صدقة ولا غيرها إلا في اليمين بالله، أو نذر لا مخرج له.
(١) رواه الترمذي (٣/٢٣٢) ، وابن خزيمة (٤/٢٨٣) ، والبيهقي (٥/١٢٢) ، ومالك (١/٣٩٣) ، والطبراني في الأوسط (٤/٢٩٧) ، الصغير (١/٣٥٠) ، والبزار (٢/١٦٥) ، وأحمد (١/٧٥) ، وأبو يعلى في مسنده (١/٢٦٤، ٤١٣) ، والدارمي (٢/٧٩) ، وعبد ابن حميد (٣٥٩) .