497 · ص173 · ج1
لا إعادة عليه، وإن علم في الوقت، قال عنه علي وابن وهب: ولا يعجبني ابتداء الوضوء به] إن كان [الماء] قليلاً، ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه.
٨ - وقال ابن شهاب: ولا باس أن يتوضأ بسؤر الكلب إذا اضطر إليه.
٩ - قال مالك: وإن ولغ الكلب في لبن أو طعام أكل، ولا يغسل منه الإناء، وإن كان يغسل سبعاً للحديث (١) ففي الماء وحده، وكان [مالك] يضعفه ويقول:
(١) رواه البخاري (١٧٢) ، ومسلم (٢٧٩) ، ومالك (٣٦) موطأ.