← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
325 · ص315
ولا يعصب الأخ من الأب، والأخت الشقيقة إجماعا؛ لأنه لا يساويها في النسب، لكونها أقوى منه. ٤- الأخت لأب فأكثر، بالأخ لأب فأكثر، للآية الكريمة المتقدمة. ثالثا: العصبة مع الغير صنفان فقط، هما: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر، أو هما. وهذا معنى قول الفرضين: الأخوات مع البنات عصبة، ومعنى قول صاحب "الرحبية": والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات تنبيه: إذا كانت الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الشقيق، وكذلك الأخت لأب، إذا كانت عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الأخ لأب.