← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
326 · ص316
الحجب: تعريفه: لغة: هو المنع، ومنه الحجاب، لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه. واصطلاحا: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظية. أقسامه: قسمان: حجب بوصف، وحجب بشخص. أولا: الحجب بالوصف هو المعبر عنه بالمانع، وقد تقدم الكلام عن الموانع في أول الكتاب. ويتأتى دخوله على جميع الورثة، والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم، فلا يرثون، ولا يحجبون غيرهم. ثانيا: الحجب بالشخص هو المراد عند الإطلاق، وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، حجب نقصان. حجب النقصان: هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه. ويدخل على جميع الورثة، وهو على سبعة أقسام، منها، أربعة: انتقالات، ومنها ثلاثة ازدحامات. الانتقالات: ١- انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون من حق من له فرضان، وهم خمسة: الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت من الأب. ٢- انتقال من التعصيب إلى الفرض، وهذا يكون في حق الأب والجد فقط.