← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
327 · ص317
٣- انتقال من الفرض إلى التعصيب، وهذا في حق ذوات النصف، فإن لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف، وإذا كان معها معصبا اقتصما المال أو الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. ٤- انتقال من تعصيب إلى تعصيب، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فإن للأخت -مثلا- مع البنت: الباقي، وهو النصف، ولو كان معها أخوها لتحولت إلى معصية بالغير، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. الازدحامات: ١- ازدحام في الفرض، وهذا يكون في سبعة من الورثة هم: الجدة، الزوجة، والعدد من البنات، وبنات الابن، والأخوات من الأبوين، الأخوات من الأب، والعدد من أولاد الأم. ٢- ازدحام في التعصيب، وهذا يكون في حق كل عاصم. ٣- ازدحام في العول، وهذا يكون في حق أصحاب الفروض، إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة؛ لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض، فيلحق النقص جميعهم، حتى يتمكن من قسمتها. حجب الحرمان: هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، كحجب العصبة بعضهم بعضا، ويمكن دخوله على جميع الورثة، ما عدا ستة منهم، وهم: الأبوان، والزوجان، والولدان. أقسام الوراثة بالنسبة إليه: على أربعة أقسام: ١- وارث لا يُحجَب ولا يُحجِب، وهما الزوجان. ٢- وارث يَحجب غيره ولا يُحجَب، وهم الأبوان الولدان. ٣- وارث يَحجبه غيره، ولا يُحجب، وهم الإخوة لأم. ٤- وارث يُحجَب ويَحجِب غيره، وهم بقية الورثة.