156 · ص52 · ج2
الباب الرابع: الظهار
• تعريف الظهار
• تحريم الظهار
• الظاهر أن قول الرجل لزوجته أنت على حرام كتحريم أمي ظهار
• لفظ أنتِ عليَّ حرام ليس بظهار
• الكفارة لتلفظ المظاهر بالقول الزور
• الظهار لا يكون الا من الزوج ولا يصح من الزوجة
• وجوب التوبة إذا جامع المظاهر قبل اخراج الكفارة
• كفارة الظهار على الترتيب لا التخيير
• الكفارات تعطي للمساكين
• لا تدفع الكفارة لمسكين واحد
• جواز معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
• وجوب كفارتين على من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
• من ظاهر من زوجته ثم طلقها يجب عليه كفارة الظهار
• وجوب استئناف كفارة الصيام لمن أفطر لغير عذر شرعي أثناء صوم الكفارة