← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
177 · ص59 · ج2
الباب الخامس: اللعان • مشروعية الملاعنة لمن يتهم زوجته بالزنا • كيفية اللعان أمام القاضي الشرعي • لا يحتاج اللعان إلى تلفظ الزوج بالطلاق • تحريم الملاعنة على الملاعِن على وجه التأبيد • اللعان الموجب للفرقة بين الزوجين ما كان على الصفة المذكورة في سورة النور • ابن الملاعنة ترثه أمه أو عصبتها • عدم جواز زواج ابن الملاعنة بابنة الملاعِن • تحريم لحوق ابن الملاعَنة بالزاني • تحريم العمل بالشبه في النسب • جواز إخبار المولود بأنه ابن زنا لأجل الميراث والولاية • وجوب إقامة حد القذف على من يرمي الملاعَنة بالزنا • لا عبرة بنتائج فحوصات الدم • تحريم قذف الملاعنة أو ولد اللعان بالزنا • الأولى للزوج الملاعنة إذا تيقن أن المولود ليس من مائه • الأولى للزوج عدم الملاعنة إذالم يتيقن أن المولود من الزنا • صحه الملاعنة ولو لم ينف الملاعِن نسب الولد إليه • مشروعية تسليم الملاعنة نفسها لإقامة الحد عليها إذا تابت من الزنا • وجوب تعزير الديوث • معاني لفظ المحصنات في القرآن الكريم • كل امرأة تلد وهي مزوجة فالولد للزوج • الأولى لمن وجد رجلا يزني بامرأته أن يلاعنها ولايقتل الرجل الزاني • الاولى لمن يلاعن زوجته ألا يذكر اسم الزاني • عدم جواز اللعان بعد الطلاق • جواز مطالبة المرأة الزوج باللعان أو البرهان إذا رماها بكلام جارح
→ prev 177 / 1745 next ←