← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
324 · ص108 · ج2
الباب الأول: البيع • صحة البيع بمجرد التراضي • لا يبطل البيع بترك الإيجاب والقبول • جواز بيع الرجل أمواله كلها حتى لو كان معه وارثون • بيع الملامسة إذا لمس المشتري السلعة فقد تم البيع • معرفة رضاء الأعجم بالإشارة • تحريم بيع أيِّ جزء من أجزاء جسم الإنسان • جواز التطوع بدم أو بجزء من أجزاء الجسم لمريض • جواز شراء الدم للضرورة • تحريم شراء الدم لخزنه أو لغير ضرورة • جواز إعطاء المتبرع بدمه مكافأة • تحريم بيع عسب الفحل • جواز إعطاء مالك الحيوان الذكر الذي سينزو على الأنثى من نوعه مكافأة • تحريم بيع الماء الخارج من عيون الأرض من ذات نفسه وجواز بيع الماء المحاز بنوع حيازة • جواز حيازة الكلأ المباح وجواز بيع الكلأ المحاز بنوع حيازة • فضل الماء المنهي عن منعه من الآخرين هو الخارج بدون بذل أيِّ سبب في إخراجه • الأصل في كل بيع استوفى شروطه الصحة • تحريم التحايل بإنقاص عدادات الكهرباء العامة • معنى بيع حبل الحبلة بيع ما سيولد أو ما سيولد مما سيولد من أنثى الحيوانات • تحريم بيع حبل الحبلة والمنابذة والملامسة • بيع المنابذة إذا نبذ البائع السلعة إلى المشتري فقد تم البيع • تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها • تحريم أخذ ثمن الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها إذا أهلكتها جائحة قبل صلاحها • جواز بيع الثمار الناضجة التي قد ظهر صلاحها • تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً • تحريم بيع السجائر • كراهة بيع وشرب الشيشة • تحريم بيع الحيوانات المحنطة لأنها ميتة • جواز بيع العبيد والإماء
→ prev 324 / 1745 next ←