← المكتبة ▭▭ 2 pages
التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
ابن قطلوبغا الفقه الحنفي 879 هـ
A− A+
223 · ص238
أعطني به درهمًا وزنه نصف درهم إلا حبة وبالباقي فلوسًا جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم، والله أعلم.
أعطني بنصف درهم فلوسًا، وبنصف نصفًا إلا حبّة، وهو غلط"] ١.
١ هذه الزيادة من نسختي (جـ ود)، وفي (جـ): "فلوس" بدل المثبت في الموضعين، وفيها أيضًا: "وبنصف نصف". انظر ما جاء في كتاب "اللباب" وتعليق محققه ٢/ ٥٣، حول هذه المسألة.
→ prev 223 / 471 next ←