← المكتبة ▭▭ 2 pages
التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
ابن قطلوبغا الفقه الحنفي 879 هـ
A− A+
266 · ص281
أداه أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيرًا، ولا تجوز الكفالة بمال "الكتابة" حر تكفل به أو عبد، وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئًا فتكفل رجل عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة *.
قوله: (وإذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئًا فكفل رجل عنه للغرماء لم تصحّ الكفالةُ عند أبي حنيفة، وقالا: تصح)، قال الإسبيجابي: "والصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل المَوْصلي وغيرهم.
→ prev 266 / 471 next ←