← المكتبة ▭▭ 2 pages
التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
ابن قطلوبغا الفقه الحنفي 879 هـ
A− A+
287 · ص302
مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر، وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن، وإن قال احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن، وإن حفظها في دار أخرى ضمن.
→ prev 287 / 471 next ←