← المكتبة ▭▭ 2 pages
التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
ابن قطلوبغا الفقه الحنفي 879 هـ
A− A+
363 · ص378
وإن كاتبه على حيوان غير موصوف* فالكتابة جائزة، وإن كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق *، فإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن
قيمته أقل من الألف لا يسترد الفضل ١ عندنا، قلت ٢: فدعوت له وحمدت اللّه على ذلك، وكان يتخالج في قلبي ذلك لكني ما اجترأت ٣ كتبه ما لم أجده منصوصًا عليه" انتهى. وقال في "الينابيع" في قوله (فإن أدى الخمر عتق): "فإذا عتق بأداء الخمر والخنزير سعى فى الأكثر من قيمة نفسه ومن قيمة ما كوتب عليه، وقد يوجد في بعض النسخ: (لا ينقص من المسمى ولا يزاد عليه)، وكذا ذكره في شرح عبد الرب ٤ معللًا بالتراضي منهما، وهو غلط، والصحيح ما ذكرنا، لأنه موافق لغيره من الكتب" انتهى. قلت: فعلى هذا لا تكون صورة مستأنفة بل متصلة بالأول إلا أنها خاصة بالخمر والخنزير، وهي على حذف مضاف تقديره: ولا ينقص من قيمة المسمى ويزاد عليه، أي على قيمة المسمى، إلَّا أنه ذكّر الضمير رعاية لِلَفظِ المسمى، والله أعلم. قوله: (وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف)، [قال] ٥ نجم الأئمة: "معناه على حيوان معلوم الجنس، غير موصوف النوع والكيفيّة، كالعبد والفرس والبعير، حتى لو لم يبيِّن جنسَه بأن كاتبه على دابّة أو عَشْر من الأنعام لا يجوز". قوله: (وإذا كاتب عبدَيْه كتابة واحدةً بألفِ درهم، إن أدّيا عَتَقا وإن عجزا رُدَّا في الرِّق)، قال الزاهدي: "وفي بعض النسخ: بألف درهم جاز، فإن أدّيا عتقا وإن عجزا ردا، وفي (شق) ٦: كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم
١ في نسخة (د): "لا يسترد الفضل من الألف عندنا". ٢ القائل الإمام الزاهدي رحمه اللّه. ٣ في (د): "ما اخترت". ٤ عبد الرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم أبو المعالي الغَزنَوي شرح مختصر القدوري في مجلدين سماه "مُلْتمس الإخوان"، كانت وفاته في حدود الخمس مئة (الجواهر المضية ٢/ ٣٧٣ رقم ٧٦٤، تاج التراجم ص ١٩٤ رقم ١٤٧). ٥ الزيادة من نسخة (جـ). ٦ أي شرح الأقطع، كما مر ص ٣٤٢.
→ prev 363 / 471 next ←