تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِسَقْيِ الْأَرْضِ إلَخْ . ) عَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا عَنْ الْإِمَامِ ، وَغَيْرِهِ م ر ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْصَدُ بِهَا ذَلِكَ عَادَةً ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعْتَدْ الِاصْطِيَادُ بِذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ م ر ( قَوْلُهُ : فَتَقْيِيدُهُ يَمْلِكُهُ قَيْدٌ لِلتَّحَجُّرِ الْمَطْوِيِّ ) الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ صَارَ أَحَقَّ بِهِ
( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ قَالَ إلَخْ . ) هَلْ الْإِرْسَالُ مَعَ هَذَا الْقَوْلِ جَائِزٌ فِيهِ نَظَرٌ . م ر ( قَوْلُهُ : أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ ) وَكَذَا أَبَحْته فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ بُرُلُّسِيٌّ ، وَ م ر ( قَوْلُهُ : أُبِيحَ لِآخِذِهِ أَكْلُهُ ) ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ ، وَنَحْوِهِ ، وَلَا بِإِطْعَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ م ر ( قَوْلُهُ أَكْلُهُ فَقَطْ ) أَيْ : فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِبَيْعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَقَوْلُهُ : أَكْلُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَكَذَا إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ . ا هـ . وَأَقُولُ هُوَ وَجِيهٌ جِدًّا ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ ، وَأَكْلُهُ فَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ إطْعَامِهِ ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ م ر ( قَوْلُهُ : وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ ) 337 أَيْ : مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْإِرْسَالِ قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ أَخْرَجَ غَيْرَهُ
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ ، وَغَيْرِهِ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ ) 338 كَتَبَ عَلَيْهِ م ر
( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِسَقْيِ الْأَرْضِ إلَخْ . ) عَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا عَنْ الْإِمَامِ ، وَغَيْرِهِ م ر ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْصَدُ بِهَا ذَلِكَ عَادَةً ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعْتَدْ الِاصْطِيَادُ بِذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ م ر ( قَوْلُهُ : فَتَقْيِيدُهُ يَمْلِكُهُ قَيْدٌ لِلتَّحَجُّرِ الْمَطْوِيِّ ) الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ صَارَ أَحَقَّ بِهِ
( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ قَالَ إلَخْ . ) هَلْ الْإِرْسَالُ مَعَ هَذَا الْقَوْلِ جَائِزٌ فِيهِ نَظَرٌ . م ر ( قَوْلُهُ : أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ ) وَكَذَا أَبَحْته فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ بُرُلُّسِيٌّ ، وَ م ر ( قَوْلُهُ : أُبِيحَ لِآخِذِهِ أَكْلُهُ ) ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ ، وَنَحْوِهِ ، وَلَا بِإِطْعَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ م ر ( قَوْلُهُ أَكْلُهُ فَقَطْ ) أَيْ : فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِبَيْعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَقَوْلُهُ : أَكْلُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَكَذَا إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ . ا هـ . وَأَقُولُ هُوَ وَجِيهٌ جِدًّا ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ ، وَأَكْلُهُ فَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ إطْعَامِهِ ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ م ر ( قَوْلُهُ : وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ ) 337 أَيْ : مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْإِرْسَالِ قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ أَخْرَجَ غَيْرَهُ
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ ، وَغَيْرِهِ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ ) 338 كَتَبَ عَلَيْهِ م ر
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث