تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 10233 · ص. المطبوع 336 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَوْ بِمَا يَحِلُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، أَوْ مُسْتَأْجِرٌ لَهُ ، أَوْ مُعَارٌ ، أَوْ مَغْصُوبٌ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَغَيْرِهِ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى ، أَوْ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ ) أَيْ : الْغَيْرَ ( قَوْلُهُ : لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاصْطِيَادُ ) أَيْ : وَالْقَصْدُ مَرْعِيٌّ فِي التَّمَلُّكِ نِهَايَةٌ ، وَمُغْنِي 336 قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ قَصَدَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاصْطِيَادَ ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ ، وَاعْتِيدَ ذَلِكَ مَلَكَهُ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ ، وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ الِاصْطِيَادُ بِهِ فَلَا ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ عَنْ الْإِمَامِ أَيْضًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ : الْمُعْتَمَدِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْغَصْبَ يُنَافِي التَّحَجُّرَ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي ، وَلِمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ آنِفًا فِي سَمَكِ الْحَوْضِ ( قَوْلُهُ : لِلتَّحَجُّرِ الْمَطْوِيِّ ) أَيْ : الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ صَارَ أَحَقَّ بِهِ ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ السَّفِينَةَ إلَخْ ) وَلَوْ حَفَرَ حُفْرَةً ، وَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ مَلَكَهُ إنْ كَانَ الْحَفْرُ لِلصَّيْدِ ، وَإِلَّا فَلَا ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ ) أَيْ : كَمَا لَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ ، أَوْ شَرَدَتْ الْبَهِيمَةُ ا هـ . مَغْنَى
( قَوْلُهُ : وَمَنْ أَخَذَهُ ) إلَى قَوْلِهِ : فَقَطْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَكَذَا إلَى ، وَلَوْ ذَهَبَ ، وَإِلَى قَوْلِهِ : إنْ عَلِمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَقَوْلَهُ : وَيُوَجَّهُ إلَى ، وَلَوْ ذَهَبَ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ أَخَذَهُ إلَخْ ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ كَمَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : هُوَ لَا غَيْرُهُ ) أَيْ : الصَّيْدِ ، فَإِنْ قَطَعَهَا غَيْرُهُ فَانْفَلَتَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ نِهَايَةٌ ، وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَجْزُهُ ) أَيْ : الْكَلْبِ عَنْهُ أَيْ : الصَّيْدِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ ذَهَبَ إلَخْ ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَكَذَا بِإِرْسَالِ الْمِلْكِ إلَخْ ) سَوَاءٌ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى أَمْ لَا نِهَايَةٌ ، وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ سَيَّبَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ لَا يَقْتَضِي زَوَالَ الْمِلْكِ كَمَا لَوْ سَيَّبَ إلَخْ وَزَادَ الثَّانِي فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَصِيدَهُ إذَا عَرَفَهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إلَخْ ) ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِطُ بِالْمُبَاحِ فَيُصَادُ نِهَايَةٌ ، وَمُغْنِي أَيْ : وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى الِاسْتِيلَاءِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ا هـ . ع ش
( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ قَالَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَمَحَلُّ حُرْمَةِ الْإِرْسَالِ مَا لَمْ يَقُلْ مُرْسِلُهُ أَبَحْتُهُ ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ ، وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِمَنْ يَأْخُذُهُ حَلَّ لِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ ، وَنَحْوِهِ ، وَلَا بِإِطْعَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ . يَعْنِي : شَيْخَ الْإِسْلَامِ ، وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي ، وَسَمِّ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ قَالَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ عِنْدَ إرْسَالِهِ أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ ، أَوْ أَبَحْته فَقَطْ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا حَلَّ لِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ ، وَلَهُ إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ ، وَنَحْوِهِ ، وَهَلْ يَحِلُّ إرْسَالُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، أَوْ لَا لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخِي بِالْأَوَّلِ ا هـ .
وَعِبَارَةُ الثَّانِي قَوْلُهُ : أَكْلُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَكَذَا إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ . وَأَقُولُ هُوَ وَجِيهٌ جِدًّا ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ ، وَأَكْلُهُ فَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ إطْعَامِهِ ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ م ر ا هـ . ، وَعِبَارَةُ ع ش ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْآخِذِ عِيَالُهُ فَلَهُمْ الْأَكْلُ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ ، فَيَنْبَغِي أَنَّ لِمَنْ أَخَذَهُ الِانْتِفَاعَ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْهُ ، وَخَرَجَ بِأَكْلِهِ أَكْلُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ فَيُرْسِلُهُ لِمَنْ يَأْخُذُهُ ا هـ . وَقَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِأَكْلِهِ إلَخْ فِيهِ ، وَقْفَةٌ
( قَوْلُهُ : أَمَّا غَيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمَالِكِ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ ، وَالْمَجْنُونُ ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ ، أَوْ فَلَسٍ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ قَطْعًا ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ) إلَى قَوْلِهِ : وَقَوْلُهُ : فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ إلَخْ ) أَيْ : فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ ( قَوْلُهُ : وَاسْتَثْنَى ) إلَى قَوْلِهِ : وَقَوْلُهُ : فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مَا إذَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ مَا إذَا إلَخْ 337 قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) أَيْ : صَيْدِ الْأُمِّ دُونَ الْوَلَدِ ( قَوْلُهُ : تَعْرِشُ ) يَعْنِي : تَقْرُبُ مِنْ الْأَرْضِ ، وَتُرَفْرِفُ بِجَنَاحِهَا ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ : صَيْدِ الْوَلَدِ دُونَ أُمِّهِ .
( قَوْلُهُ : قَالَ : وَهُمَا صَحِيحَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ : وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا فِي صَيْدِ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَكُونَ مَأْكُولًا ، وَإِلَّا ، فَيَجُوزُ ذَبْحُهُ ا هـ . وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ لَكِنْ نَقَلَ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ عَنْ ابْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَأَنَّ مَنْ نَسَبَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَذَبَ ، ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ : إنَّهُ وَرَدَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا ا هـ . ( قَوْله ، وَفِيهِ ) أَيْ : صَحِيحِ الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ : بِفَرْخِهَا ) أَيْ : بِالْإِفْرَادِ ( قَوْلُهُ : فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ) أَيْ : تَفْرِيقِ الْوَلَدِ عَنْ أُمِّهِ بِصَيْدِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ( قَوْلُهُ : وَمَا قَالَهُ آخِرًا ) وَهُوَ قَوْلُ الدَّمِيرِيِّ ، أَوْ كَانَ الْإِرْسَالُ إلَخْ وَقَوْلُهُ : مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ : مِنْ اسْتِثْنَاءِ مَا إذَا خَشِيَ عَلَى وَلَدٍ صِيدَتْ أُمُّهُ دُونَهُ أَوْ عَلَى أُمٍّ صِيدَ وَلَدُهَا دُونَهَا ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ : الدَّمِيرِيِّ ( قَوْلُهُ : كَالْخُطَّافِ ) بِضَمِّ الْخَاءِ ، وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ ، وَيُسَمَّى زُؤَارَ الْهِنْدِ ، وَيُعْرَفُ عِنْدَ النَّاسِ بِعُصْفُورِ الْجَنَّةِ ؛ لِأَنَّهُ زَهِدَ فِيمَا بِأَيْدِيهِمْ طَائِرٌ أَسْوَدُ الظَّهْرِ أَبْيَضُ الْبَطْنِ يَأْوِي الْبُيُوتَ فِي الرَّبِيعِ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ ) أَخْرَجَ غَيْرَهُ ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَبِمَا ذَكَرَهُ آخِرًا ) وَهُوَ قَوْلُ الدَّمِيرِيِّ ، وَيَحِلُّ حَبْسُ مَا يُنْتَفَعُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : يَزُولُ مِلْكُهُ ) إلَى قَوْلِهِ : لَكِنْ بَحَثَ فِي الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ ( قَوْلُهُ : مِنْ رَشِيدٍ ) سَيَذْكُرُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ ، وَغَيْرِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ، وَيُوَافِقُهُ تَعْبِيرُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي هُنَا بِمِنْ مَالِكِهَا ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَبُرَادَةِ ) بِضَمِّ الْبَاءِ ، وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ ( قَوْلُهُ : فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ ، وَعُلِمَ مِنْ الْمَالِكِ عَدَمُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَمَّا أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُقْصَدُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ فَكَأَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَأْمُرْهُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ ، فَيَمْلِكُهُ بِأَخْذِهِ ، وَحَيْثُ أَمَرَهُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ مَلَكَهُ الْآمِرُ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَبَوَانِ مَثَلًا كَانَ الْتِقَاطُهُ مِنْهَا مِلْكًا لَهُمَا مَا لَمْ يَقْصِدْ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ ا هـ . ع ش ، وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي الْمُمَيِّزِ ، وَالْمُوَافِقُ لِكَلَامِهِمْ فِيهِ أَنْ يَقُولَ إنْ قَصَدَ الْأَخْذَ لِلْآمِرِ
( قَوْلُهُ : وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ ) بِالْبَيْعِ ، وَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ ، وَمُغْنِي ، وَقَضِيَّةُ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ أَنَّهُ مَلَكَهَا بِنَفْسِ الْأَخْذِ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ طَلَبَ مَالِكُهَا رَدَّهَا إلَيْهِ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا لَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ ) أَيْ : مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ ، وَالْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : إعْرَاضُهُ ) أَيْ : الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ : الزَّرْكَشِيُّ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا يُؤْخَذُ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى زَكَاةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ ) إلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ رَأَيْته فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ لَا يُمْلَكُ إلَخْ ) سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ ، وَغَيْرِهِ خِلَافَهُ ثُمَّ يُؤَيِّدُهُ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَحَلَّ حِلِّ إلَخْ ) مَفْعُولُ نَقَلَ ( قَوْلُهُ : ، وَعِبَارَةُ الْمُتَوَلِّي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ رَأَيْته إلَخْ 338 قَوْلُهُ : فَلَا يَحِلُّ ) أَيْ : الِالْتِقَاطُ ( قَوْلُهُ : وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ ) أَيْ : الْمُتَوَلِّي ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ إلَخْ ) أَيْ : الِالْتِقَاطُ
( قَوْلُهُ : بِمِثْلِهِ ) الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ : وَعِبَارَةُ مُجَلِّي لَوْ لَمْ تُعْلَمْ حَقِيقَةُ قَصْدِ الْمَالِكِ فَلَا يَحِلُّ ) أَيْ : فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ عَدَمِ قَرِينَةِ عَدَمِ الرِّضَا ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةِ الرِّضَا فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا يُفِيدُهُ مَا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) أَيْ : الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ : أَوْ اطَّرَدَتْ إلَخْ ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ : عَدَمِ الْمَنْعِ ( قَوْلُهُ : وَمِلْكُهُ ) أَيْ : مَنْبَعِهَا ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ : كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ : قَالَ غَيْرُهُ ) أَيْ : الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ : مَا قَالَهُ الْغَيْرُ ، وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَثَرِ ) أَيْ : آنِفًا ( قَوْلُهُ : أَنَّ اعْتِيَادَ الْإِبَاحَةِ إلَخْ ) مَقُولُ قَالَ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ : لِلْمَحْجُورِ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ : بِقَوْلِهِ : ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ : كَلَامُ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَمْ تُعْتَدْ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ
( قَوْلُهُ : وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ ) هُوَ الْمَوْعُودُ فِي قَوْلِهِ : السَّابِقِ إطْلَاقُ الْمَجْمُوعِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ : كَلَامُ الْمَجْمُوعِ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ أَخَذَ ) إلَى قَوْلِهِ : ، وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، فَإِنْ اخْتَلَطَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : أَوْ بِمُبَاحٍ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : الَّذِي إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : أُعْرِضَ عَنْهُ ) ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِضْ عَنْهُ ذُو الْيَدِ لَا يَمْلِكُهُ الدَّابِغُ لَهُ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي نَظِيرِ الدَّبْغِ ، وَلَا فِي ثَمَنِ مَا دُبِغَ بِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ الْآخِذُ وَصَاحِبُهُ صُدِّقَ صَاحِبُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْرَاضِ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى الْإِعْرَاضِ كَإِلْقَائِهِ عَلَى نَحْوِ الْكَوْمِ ا هـ . ع ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث