تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 10841 · ص. المطبوع 114 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : قِيلَ إلَخْ ) يَظْهَرُ أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ الْحِكَايَةِ لَا لِلتَّمْرِيضِ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا ) أَيْ : يَأْثَمُ بِالْفِعْلِ . ( قَوْلُهُ : إنْ عَلِمَ ) أَيْ : الْمُرْتَكِبُ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إذَا خَفِيَ إلَخْ ) فِي تَقْرِيبِهِ نَظَرٌ . ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا عَجَزَ عَنْ التَّعَلُّمِ إلَخْ ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، وَإِنْ عَدِمَ الْمُسْتَفْتِي عَنْ وَاقِعَةِ الْمُفْتِي فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ وَلَا وَجَدَ مَنْ يَنْقُلُ لَهُ حُكْمَهَا فَلَا يُؤَاخَذُ صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ بِشَيْءٍ بِصُنْعِهِ فِيهَا ؛ إذْ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ انْتَهَى . ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِنَقْلَةٍ ) أَيْ : وَلَوْ كَانَ الْعَجْزُ لِتَوَقُّفِ التَّعَلُّمِ عَلَى نَقْلَةٍ لَا يَسْتَطِيعُهَا . ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ : بِالتَّعْلِيلِ . ( قَوْلُهُ : عَالِمٌ بِفَسَادِهَا ) أَيْ : بِأَنَّهُ قِيلَ بِفَسَادِهَا . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : فَلَهُ تَقْلِيدُ أَبِي حَنِيفَةَ إلَخْ ) صَرِيحٌ فِي جَوَازِ التَّقْلِيدِ بَعْدَ الْفِعْلِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ مَذْهَبُهُ صِحَّةَ صَلَاتِهِ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ . ا هـ . سم وَضَمِيرُ مَذْهَبِهِ لِأَبِي حَنِيفَةَ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهُوَ عَابِثٌ إلَخْ ) هَذَا مَمْنُوعٌ . ا هـ . سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ الْأَوْلَى فَلَا يَجْزِيهِ التَّقْلِيدُ أَوْ غَيْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ : آنِفًا وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ فَاعْلَمْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا ) أَيْ : لَهُ تَقْلِيدُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي إسْقَاطِ الْقَضَاءِ . ( قَوْلُهُ : مَنْ أَقْدَمَ ) أَيْ : وَهُوَ مُتَذَكِّرٌ لِلْمَسِّ . ( قَوْلُهُ : عَلَى مَذْهَبِهِ ) أَيْ : الْمُقْدِمِ . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ عُذِرَ بِهِ ) يَنْبَغِي ، وَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ عَقْدِهِ الصَّلَاةَ جَازِمٌ لَهَا لَا عَابِثٌ مَعَهُ فَلْيَجُزْ التَّقْلِيدُ بِشَرْطِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يَتَعَذَّرْ ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ كَثِيرُونَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : مِمَّا يَأْتِي ) أَيْ : آنِفًا فِي السَّوَادَةِ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُخْلَعْ إلَخْ ) وَإِلَّا اُتُّجِهَ تَنْفِيذُهَا . ا هـ . نِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ : نَفَذَتْ أَحْكَامُهُ ) أَيْ : وَمِنْهَا التَّوْلِيَةُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ تَوْلِيَتِهِ حِينَئِذٍ لِغَيْرِ الْأَهْلِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَاسِقًا إلَخْ ) أَيْ : مُسْلِمًا فَاسِقًا إلَخْ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَاهِلًا ) أَيْ : مَحْضًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ : وَلَا بُعْدَ فِيهِ إلَخْ وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ الْأَهْلِ مَعْرِفَةُ طَرَفٍ مِنْ الْأَحْكَامِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : لِلضَّرُورَةِ ) أَيْ : لِضَرُورَةِ النَّاسِ أَيْ : لِاضْطِرَارِهِمْ إلَى الْقَاضِي وَشِدَّةِ احْتِيَاجِهِمْ إلَيْهِ لِتَعَطُّلِ مَصَالِحِهِمْ بِدُونِهِ ، وَقَدْ تَعَيَّنَ فِيمَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانُ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِيمَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْأَهْلِ ثَبَتَ اضْطِرَارُ النَّاسِ إلَيْهِ لِعَدَمِ وُجُودِ قَاضٍ أَهْلٍ وَهَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ . ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : وَصَوَّبَهُ ) أَيْ : النِّزَاعَ . ( قَوْلُهُ : وَهُوَ عَجِيبٌ ) أَيْ : تَصْوِيبُ الزَّرْكَشِيّ . ( قَوْلُهُ : أَوْ ذُو الشَّوْكَةِ ) الْأَوْلَى ذَا 114 الشَّوْكَةِ بِالْأَلِفِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ ) الْمُتَّجَهُ فِي هَذَا أَنَّهُ إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ لَمْ يُوَلِّهِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ وَإِلَّا نَفَذَ . ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : وَأَحْكَامِ مَنْ وَلَّوْهُ ) أَيْ : وَلَوْ فَاسِقًا وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَهُ فَإِنَّهُ مَحَطُّ الِاسْتِدْلَالِ . ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ نُفُوذَ تَوْلِيَةِ امْرَأَةٍ إلَخْ ) أَفْتَى بِهِ فِيمَا عَدَا الْكَافِرَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ . ا هـ . سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ : وَلَوْ اُبْتُلِيَ النَّاسُ بِوِلَايَةِ امْرَأَةٍ ، أَوْ قِنٍّ ، أَوْ أَعْمَى فِيمَا يَضْبِطُهُ نَفَذَ قَضَاؤُهُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَلْحَقَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّبِيَّ بِالْمَرْأَةِ وَنَحْوِهَا لَا كَافِرٍ . ا هـ . وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ . ( قَوْلُهُ : وَكَافِرٍ ) عَطْفٌ عَلَى امْرَأَةٍ . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَنَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الْكَافِرِ ) يُفْهَمُ أَنَّهُمَا لَمْ يُنَازِعَا فِي الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ بِمُرَادِ عِبَارَةِ الْأَسْنَى وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهَا فِي النَّقْلِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ . وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْقَضَاءَ يَنْفُذُ عَنْ الْمَرْأَةِ ، وَالْكَافِرِ إذَا وَلِيَا بِالشَّوْكَةِ . وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ مِنْهُمَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : الْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ ) أَيْ : الْبُلْقِينِيُّ فَتَنْفُذُ تَوْلِيَةُ الْكَافِرِ أَيْضًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا ، وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ تَنْبِيهٌ أَفْهَمَ تَقْيِيدُهُ بِالْفَاسِقِ أَيْ : الْمُسْلِمِ كَمَا قَرَّرْته فِي كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ مِنْ الْمَرْأَةِ ، وَالْكَافِرِ إذَا وَلِيَا بِالشَّوْكَةِ وَاسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنْ صَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِنُفُوذِهِ مِنْ الصَّبِيِّ ، وَالْمَرْأَةِ دُونَ الْكَافِرِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلِلْعَادِلِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ مِنْ الْأَمِيرِ الْبَاغِي . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَسَبَقَهُ ) أَيْ : الْبُلْقِينِيُّ . ( قَوْلُهُ : وَلَا بُعْدَ فِيهِ إلَخْ ) يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي مَا يُخَالِفُهُ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَعَارَضَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَمَحَلُّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَخَرَجَ إلَى وَيَجِبُ وَقَوْلَهُ : كَمَا يُفِيدُ إلَى وَبَحَثَ وَقَوْلَهُ : مَا سَبَقَهُ إلَيْهِ الْبَيْضَاوِيُّ . ( قَوْلُهُ : وَيُرَاجِعُ إلَخْ ) أَيْ : الدِّينُ . ( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ ) أَيْ : وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ خَالَفَ نَفَذَ مَا فَعَلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ : السُّلْطَانِ . ا هـ . ع ش وَالْأَوْلَى أَيْ : الْمَوْلَى . ( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْأَمْثَلِ إلَخْ ) فِيهِ مَا يَأْتِي وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَمَّا بَعْدَهُ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَمَا ذُكِرَ فِي الْمُقَلِّدِ مَحَلُّهُ إلَخْ ) هَذَا إنَّمَا يَأْتِي لَوْ أَبْقَى الْمَتْنَ عَلَى ظَاهِرِهِ الْمُوَافِقِ لِكَلَامِ غَيْرِهِ وَأَمَّا بَعْدَ أَنْ حَوَّلَهُ إلَى مَا مَرَّ فَلَا مَوْقِعَ لِهَذَا هُنَا وَحَاصِلُ الْمُرَادِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا وَلَّى قَاضِيًا بِالشَّوْكَةِ نَفَذَ تَوْلِيَتُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ هُنَاكَ أَهْلٌ لِلْقَضَاءِ أَمْ لَا ، وَإِنْ وَلَّاهُ لَا بِالشَّوْكَةِ ، أَوْ وَلَّاهُ قَاضِي الْقُضَاةِ كَذَلِكَ فَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ تَوْلِيَتِهِ فَقْدُ أَهْلٍ لِلْقَضَاءِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْفَاسِقُ إلَخْ ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ الْأَهْلِ مَعْرِفَةُ طَرَفٍ مِنْ الْأَحْكَامِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَمُغْنِي وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ مَا يُخَالِفُهُ . ( قَوْلُهُ : إنْ وَلَّاهُ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ غَيْرِ الْأَهْلِ لِلْقَضَاءِ مَعَ وُجُودِ الْأَهْلِ لَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي . ( قَوْلُهُ : يَلْزَمُهُ بَيَانُ مُسْتَنِدِهِ ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ . ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : يَلْزَمُهُ بَيَانُ مُسْتَنِدِهِ ) أَيْ إذَا سُئِلَ عَنْهُ ، وَالْمُرَادُ بِمُسْتَنِدِهِ مَا اسْتَنَدَ عَلَيْهِ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ نُقُولٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْخَادِمِ : فَإِنْ سَأَلَهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ عَنْ السَّبَبِ فَجَزَمَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَتَبِعَهُ الرُّويَانِيُّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَيَانُهُ إذَا كَانَ قَدْ حَكَمَ بِنُكُولِهِ وَيَمِينِ الطَّالِبِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ بِالْبَيِّنَةِ ، أَوْ كَانَ بِالْبَيِّنَةِ تَعَيَّنَ فَإِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى مُقَابَلَتِهَا بِمِثْلِهَا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ قَالَ : وَلَا يَلْزَمُ إذَا كَانَ قَدْ حَكَمَ بِالْإِقْرَارِ ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ بِحَقٍّ فِي الذِّمَّةِ . وَخَرَجَ مِنْ هَذَا تَخْصِيصُ قَوْلِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُسْأَلُ أَيْ سُؤَالَ اعْتِرَاضٍ ، أَمَّا سُؤَالُ مَنْ يَطْلُبُ الدَّفْعَ عَنْ نَفْسِهِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْحَاكِمِ الْإِبْدَاءُ لِيَجِدَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ التَّخَلُّصَ انْتَهَتْ ، لَكِنْ كَلَامُ 115 الْخَادِمِ هَذَا كَمَا تَرَى شَامِلٌ لِقَاضِي الضَّرُورَةِ وَغَيْرِهِ لِلتَّعَالِيلِ الَّتِي ذَكَرَهَا . ا هـ . رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْمَقَامِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْتَنِدِ هُنَا مَا يَشْمَلُ كَلَامَ نَقَلَةِ الْمَذْهَبِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالًا وَوُجُوهًا ، وَالْمُتَعَقَّبِينَ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ : فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ ) أَيْ : وَلَوْ بَدِيهِيَّةً . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ : قَاضِي الضَّرُورَةِ . ( قَوْلُهُ : فِي الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ ) أَيْ : إذَا كَانَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا . ا هـ . ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث