تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ أَرَادَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ أَرَادَ الْجَمْعَ ) أَيْ بِدَلِيلٍ فَصَارَ إلَخْ فَهُوَ مَجَازٌ مَعَ قَرِينَتِهِ وَالْمَجَازُ أَبْلَغُ مِنْ الْحَقِيقَةِ سم ( قَوْلُهُ : بِأَنْ صَلَّى الْأُولَى إلَخْ ) وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْجَمْعِ بَقَاءُ الْوَقْتِ إلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ أَوْ إلَى عَقْدِهَا فَقَطْ كَالسَّفَرِ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّحَرُّمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ عِبَارَتِهِ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا اعْتِمَادُهُ وَعِبَارَةُ سم هُنَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْأُولَى أَوْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَتَبْطُلُ الثَّانِيَةُ أَوْ تَقَعُ نَفْلًا عَلَى الْخِلَافِ فِي نَظَائِرِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ الْجَلَالُ فَقَالَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ جَوَازُ الْجَمْعِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى إلَّا مَا يَسَعُ رَكْعَةً مِنْ الثَّانِيَةِ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا يَسَعُ بَعْضَ رَكْعَةٍ وَتَكُونُ أَدَاءً قَطْعًا لِأَنَّ لَهَا فِي الْجَمْعِ وَقْتَيْنِ فَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ وَقْتِهَا . ا هـ . وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ سَبَقَهُ إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ . ا هـ . وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَى قَوْلِهِ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ إلَخْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَإِلَّا فَيَعْصِي وَتَكُونُ قَضَاءً إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِغَيْرِ مُرِيدِ التَّقْدِيمِ أَوْ غَيْرِ مَنْ شَرَعَ فِيهِ ، وَإِنْ قَلَّ الْوَقْتُ عِنْدَ الشُّرُوعِ انْتَهَتْ بِحَذْفٍ ( قَوْلُهُ : بِنِيَّتِهِ ) أَيْ الْجَمْعِ ( قَوْلُهُ : كَمَا بِأَصْلِهِ ) أَيْ يَدُلُّ قَوْلُهُ : بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ع ش ( قَوْلُهُ : لِإِيهَامِهِ ) أَيْ لِإِيهَامِ مَا بِأَصْلِهِ خِلَافَ الْمَقْصُودِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَفَهِمَهُ ) أَيْ وَلِانْفِهَامِ مَا فِي أَصْلِهِ بِالْأُولَى ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ نِيَّةِ إقَامَةٍ إلَخْ ) أَيْ كَانْتِهَاءِ السَّفِينَةِ إلَى الْمَقْصِدِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالْأُولَى صَحِيحَةٌ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَبَيَانٌ لِمَفْهُومِهِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا إلَخْ ) أَيْ بَلْ أَوْلَى كَمَا يَأْتِي .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا مَنَعْت إلَخْ ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْقَصْرِ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا ) أَيْ قَوْلُهُ : صِيَانَةً لَهَا إلَخْ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْخِلَافُ إلَخْ ) وَعَلَيْهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا تَبْطُلُ فِي الْأَصَحِّ وَكَذَا بَعْدَهَا عَلَى الصَّحِيحِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ تَأْخِيرًا فَأَقَامَ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الرُّويَانِيُّ ، وَلَوْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَتَيَقَّنَ فِي تَشَهُّدِ الْعَصْرِ تَرْكَ سَجْدَةٍ لَا يَدْرِي أَنَّهَا مِنْهَا أَوْ مِنْ الظُّهْرِ أَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَعَادَ الظُّهْرَ وَيَكُونُ جَامِعًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدَّمَ الْعَصْرَ . ا هـ . أَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ إذَا طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعَصْرِ وَإِلَّا فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ التَّرْكَ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ تَنْعَقِدْ الْعَصْرُ فَكَيْفَ يَبْرَأُ مِنْهَا مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ سم أَيْ فَيَأْتِي حِينَئِذٍ بِرَكْعَةٍ وَأَعَادَ الْعَصْرَ فَيَبْرَأُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَجْعَلُ الْأُولَى قَضَاءً ) أَيْ فَائِتَةَ حَضَرٍ فَلَا تُقْصَرُ شَوْبَرِيٌّ أَيْ لَوْ تَبَيَّنَ فِيهَا مُفْسِدٌ وَأَعَادَهَا فَيُعِيدُهَا تَامَّةً وَمَعَ كَوْنِهَا قَضَاءً لَا إثْمَ فِيهَا فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّهَا فُعِلَتْ فَكَيْفَ قَالَ فَلَا تُقْصَرُ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ التَّعْلِيلِ
( قَوْلُهُ : إنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْمَتْبُوعَةَ ) وَهِيَ الْعَصْرُ أَوْ الْعِشَاءُ وَ ( قَوْلُهُ : إنَّهَا تَكُونُ إلَخْ ) أَيْ التَّابِعَةَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَخَالَفَهُ آخَرُونَ إلَخْ ) مِنْهُمْ الطَّاوُسِيُّ وَأَجْرَى الْكَلَامَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَقَالَ وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ 402 فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِدَوَامِ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يُكْتَفَ بِهِ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ بَلْ شُرِطَ دَوَامُهُ إلَى تَمَامِهَا ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ لَيْسَ وَقْتَ الْعَصْرِ إلَّا فِي السَّفَرِ وَقَدْ وُجِدَ عِنْدَ عَقْدِ الثَّانِيَةِ فَيَحْصُلُ الْجَمْعُ وَأَمَّا وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَجُوزُ فِيهِ الظُّهْرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ فِيهِ الظُّهْرُ إلَى السَّفَرِ إلَّا إذَا وُجِدَ السَّفَرُ فِيهِمَا الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَهَذَا أَيْ كَلَامُ الطَّاوُسِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَ ع ش وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِلْمُقِيمِ ) إلَى قَوْلِهِ وَتَيَقَّنَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : فَانْدَفَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : فَاشْتُرِطَ الْعَزْمُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ ، وَقَالَ كَثِيرُونَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ : فَاشْتُرِطَ الْعَزْمُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِلْمُقِيمِ ) اُنْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِهَذِهِ الْغَايَةِ قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَأَقُولُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رَدًّا عَلَى الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ سَفَرًا وَحَضَرًا بُجَيْرِمِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : الْجُمُعَةُ إلَخْ ) أَيْ مَعَ الْعَصْرِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ ضَعُفَ ) أَيْ الْمَطَرُ ع ش ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ ) عِبَارَةُ الْغَزِّيِّ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ أَعْلَى الثَّوْبِ وَأَسْفَلَ النَّعْلِ ا هـ قَالَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا قَالَهُ الشبراملسي فَالشَّرْطُ أَحَدُهُمَا أَيْ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَبُلُّ أَعْلَى الثَّوْبِ أَوْ أَسْفَلَ النَّعْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَطَرِ الَّذِي شَرْطُهُ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ ع ش ( قَوْلُهُ : شَفَّانِ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيهَا مَطَرٌ خَفِيفٌ ) أَيْ يَبُلُّ الثَّوْبَ سم ( قَوْلُهُ : بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشُرُوطُ التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ إلَخْ ع ش وَ سم ( قَوْلُهُ : سَبْعًا ) أَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَ ( قَوْلُهُ : وَثَمَانِيًا ) أَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ إلَخْ ) وَيُؤَيِّدُهُ جَمْعُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِالْمَطَرِ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : أَرَى ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا أَيْ أَظُنُّ أَوْ أَعْتَقِدُ قَلْيُوبِيٌّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ ا هـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : وَاعْتُرِضَ ) أَيْ التَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِرِوَايَتِهِ ) أَيْ مُسْلِمٍ
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ ) أَيْ وَالْأُولَى رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ فَهِيَ أَوْلَى مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِأَنَّ الْمُرَادَ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ أَوْ لَا مَطَرَ مُسْتَدَامٌ فَلَعَلَّهُ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ . ا هـ . زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ أَرَادَ بِالْجَمْعِ التَّأْخِيرَ بِأَنْ أَخَّرَ الْأُولَى إلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَأَوْقَعَ الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَخَذَ أَئِمَّةُ ) أَيْ كَابْنِ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَ ( قَوْلُهُ : بِظَاهِرِهَا ) أَيْ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ بِلَا سَبَبٍ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ إلَخْ ) أَيْ وَالْقَدِيمُ جَوَازُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ قِيَاسًا عَلَى السَّفَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمَطَرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمَطَرِ لَا اخْتِيَارَ لِلْجَامِعِ فِيهَا فَقَدْ يَنْقَطِعُ إلَخْ بِخِلَافِ السَّفَرِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ السَّفَرِ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ عَلَى اسْتِمْرَارِهِ ( قَوْلُهُ : عَلَى ضِدِّهِ ) أَيْ ضِدِّ السَّفَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وُجُودُهُ أَوَّلُهُمَا إلَخْ ) أَيْ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا شَيْخُنَا وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ قَضِيَّةُ تَحَقُّقِ الِاتِّصَالِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَطَرِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا وَعِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُمَا شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : وَتَيَقُّنُهُ لَهُ إلَخْ ) وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِظَنِّ الْبَقَاءِ وَالِاسْتِمْرَارِ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْقَصْرِ ظَنُّ طُولِ السَّفَرِ بِالِاجْتِهَادِ مَعَ أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ سم .
( قَوْلُهُ : بَعْدَ سَلَامِهِ ) أَيْ مِنْ الْأُولَى ( قَوْلُهُ : بَطَلَ جَمْعُهُ لِلشَّكِّ إلَخْ ) هَلْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بَقَاؤُهُ وَاسْتِمْرَارُهُ ، فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ سم عِبَارَةُ ع ش وَأَقَرَّهَا الْحِفْنِيُّ قَوْلُهُ : بَطَلَ جَمْعُهُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِانْقِطَاعِهِ فَوْرًا بِحَيْثُ زَالَ شَكُّهُ سَرِيعًا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَرَكَ نِيَّةَ الْجَمْعِ ، ثُمَّ نَوَاهُ فَوْرًا مِنْ عَدَمِ الضَّرَرِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا كَذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ م ر مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَنَّهُ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَوَاهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ لَمْ يَضُرَّ . ا هـ .
وَقَوْلُهُ : بِانْقِطَاعِهِ صَوَابُهُ بِعَدَمِ انْقِطَاعِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَعَلَّهُ إلَخْ ) أَيْ النَّقْلَ عَنْ الْقَاضِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْقِيَاسُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَادَّعَى غَيْرُهُ أَنَّهُ الْقِيَاسُ وَالْأَوْجَهُ 403 الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ رُخْصَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ سَبَبِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ رُخْصَةُ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي إدْرَاكِ رُكُوعِ الْإِمَامِ مَعَ أَنَّهُ رُخْصَةٌ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ أَوْ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا اعْتِمَادُهُ قَوْلَ الْمَتْنِ ( وَالثَّلْجُ وَالْبَرَدُ ) أَيْ وَكَذَا السَّيْلُ م ر . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ بِحَيْثُ يَبُلَّانِ الثَّوْبَ ( قَوْلُهُ : وَمُشْتَقُّهُمَا إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَرِدْ ) أَيْ فِي الشَّرْعِ الْجَمْعُ بِذَلِكَ النَّوْعِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِالْمُصَلِّي جَمَاعَةً ) أَيْ ، وَإِنْ كُرِهَتْ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ فَضْلِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى وُجُودِ صُورَتِهَا لِانْدِفَاعِ الْإِثْمِ وَالْقِتَالِ عَلَى قَوْلِ فَرْضِيَّتِهَا شَرْحُ عُبَابٍ .
( تَنْبِيهٌ )
يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْجَمَاعَةِ عِنْدَ انْعِقَادِ الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ انْفَرَدُوا فِي الْأُولَى جَمِيعِهَا وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ تَمَامِ رَكْعَتِهَا الْأُولَى وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامِ الْجَمَاعَةَ أَوْ الْإِمَامَةَ فِي الثَّانِيَةِ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ ، ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ بِذَلِكَ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُمْ أَيْضًا وَإِلَّا انْعَقَدَتْ ، وَلَوْ تَبَاطَأَ عَنْهُ الْمَأْمُومُونَ بِحَيْثُ لَمْ يُدْرِكُوا مَعَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ ضَرَّ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقْتَدُوا بِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ بِمَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا الْبَقَاءُ إلَى الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ م ر . ا هـ . سم وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ التَّنْبِيهَ شَيْخُنَا وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ التَّنْبِيهِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يُقَالُ أَيُّ دَاعٍ لِاعْتِبَارِ إدْرَاكِ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ إلَى الرُّكُوعِ وَالِاكْتِفَاءِ بِجُزْءٍ فِي الْجَمَاعَةِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ بِغَيْرِهِ ) أَيْ كَمَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ مَوَاضِعِ الْجَمَاعَةِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : أَوْ بِغَيْرِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا أَفْهَمَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : تَأَذِّيًا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : عَنْ مَحَلِّهِ ) أَيْ عَنْ بَابِ دَارِهِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَتَأَذَّى إلَخْ ) هَلْ الْمُرَادُ تَأَذِّي الشَّخْصِ بِانْفِرَادِهِ أَمْ التَّأَذِّي بِاعْتِبَارِ غَالِبِ النَّاسِ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ هُوَ الْوَجْهُ فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ وَالْجُلُوسِ فِي الْفَرْضِ وَأَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ : كَأَنْ كَانَ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ ( قَوْلُهُ : مُنْفَرِدًا بِالْمُصَلَّى ) أَيْ ، وَلَوْ مَسْجِدًا ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ قَوْلُهُ : أَوْ قَرُبَ مِنْهُ أَوْ قَوْلُ الْمَتْنِ 404 بَعِيدٌ
( قَوْلُهُ : كَانَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْبَعِيدِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ إلَخْ ) قَضِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِمَامِ أَنَّ غَيْرَهُ مِنْ الْمُجَاوِرِينَ بِالْمَسْجِدِ وَمِنْ بُيُوتِهِمْ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ وَحَضَرُوا مَعَ مَنْ جَاءَهُ مِنْ بُعْدٍ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ إذَا جَمَعَ تَقْدِيمًا بَلْ يُؤَخِّرُونَهَا إلَى وَقْتِهَا ، وَإِنْ أَدَّى تَأْخِيرُهُمْ إلَى صَلَاتِهِمْ فُرَادَى بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ غَيْرَ مَنْ صَلَّى وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِمْ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا بِالْمَسْجِدِ ) صَرَّحَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ إمَامًا رَاتِبًا أَوْ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ إمَامَتِهِ تَعْطِيلُ الْجَمَاعَةِ نِهَايَةٌ زَادَ شَيْخُنَا ، وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ يَجُوزُ لِإِمَامِ الْمَسْجِدِ وَمُجَاوِرِيهِ أَنْ يَجْمَعُوا تَبَعًا لِغَيْرِهِمْ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجَاوِرِينَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلِمَنْ اتَّفَقَ إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ أَيْ وَصَرَّحَ بِهِ النِّهَايَةُ أَمَّا أَهْلُهُ كَالْمُجَاوِرِينَ بِالْأَزْهَرِ فَلَا يَجْمَعُونَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُمْ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ وَمَنْ يَتَعَطَّلُ الْجَمَاعَةُ بِعَدَمِ إمَامَتِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَشَيْخُنَا وَمَنْ يَفُوتُ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ إذَا أَخَّرَ الصَّلَاةَ إلَى وَقْتِهَا لِعَدَمِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ غَيْرِ مَنْ صَلَّى كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلِمَنْ اتَّفَقَ إلَخْ ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعِيدٌ أَيْ فَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ الْبُعْدِ فِي الْخَارِجِ عَنْ الْمَسْجِدِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ، وَقَالَ شَيْخُنَا ، وَمِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَطَرِ فِي مَجِيئِهِ مِنْ بَيْتِهِ إلَى الْمَسْجِدِ بَلْ يَكْفِي مَا لَوْ اتَّفَقَ وُجُودُهُ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنْ يَجْمَعَ إلَخْ ) أَيْ بِشُرُوطِ الْجَمْعِ الَّتِي مِنْهَا الْجَمَاعَةُ سم وَ ع ش
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ ) أَيْ فِي تَحْصِيلِهِ الْجَمَاعَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ الْعِشَاءِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بِنَحْوِ وَحْلٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا جَمْعَ بِغَيْرِ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ كَمَرَضٍ وَرِيحٍ وَظُلْمَةٍ وَخَوْفٍ وَوَحْلٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمَشْهُورُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ وَلِخَبَرِ الْمَوَاقِيتِ وَلَا يُخَالَفُ إلَّا بِصَرِيحٍ ، وَإِنْ اخْتَارَ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ جَوَازَهُ فِي الْمَرَضِ وَحُكِيَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَوَازُهُ بِالْمَذْكُورَاتِ ، ، وَقَالَ : إنَّهُ قَوِيٌّ جِدًّا فِي الْمَرَضِ وَالْوَحْلِ . ا هـ . وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : الْأَصَحُّ وَلَفْظَةُ إنْ فِي وَإِنْ اخْتَارَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَقَالَ كَثِيرُونَ يَجُوزُ إلَخْ ) وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ وَنُقِلَ أَنَّهُ نَصٌّ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ عَمَلِ الشَّخْصِ بِهِ لِنَفْسِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمَرَضِ حَالَةَ الْإِحْرَامِ بِهِمَا وَعِنْدَ سَلَامِهِ مِنْ الْأُولَى وَبَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْمَطَرِ انْتَهَى قَلْيُوبِيٌّ وَهُوَ وَاضِحٌ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْعَنَانِيِّ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِهِ كُرْدِيٌّ وَبُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَاخْتِيرَ جَوَازُهُ إلَخْ ) وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَدْ ظَفِرْتُ بِنَقْلِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ انْتَهَى وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } مُغْنِي زَادَ شَيْخُنَا فَيَجُوزُ تَقْلِيدُ ذَلِكَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيُرَاعَى الْأَرْفَقُ ) أَيْ نَدْبًا مُغْنِي وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : بِشُرُوطِ التَّقْدِيمِ ) أَيْ مِنْ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ وَنِيَّةِ الْجَمْعِ فِي الْأُولَى وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْكُرْدِيِّ وَالْبُجَيْرِمِيِّ شُرُوطٌ أُخَرُ ( قَوْلُهُ : بِنِيَّةِ الْجَمْعِ ) أَيْ وَدَوَامُ الْمَرَضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَيْخِنَا بِالْأَمْرَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مَا قَرَّرْته ) هُوَ قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ يَزْدَادُ مَرَضُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي كَلَامِهِمْ هَذَا ) أَيْ قَوْلِهِمْ فَمَنْ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ يُقَدِّمُهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ جَوَازُ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : وَعَلَّلَهُ ) أَيْ الْحَلَّ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَسْتَمْرِئْ ) أَيْ لَمْ يَشْتَهِ ( قَوْلُهُ : لِاشْتِغَالِ الْبَدَنِ ) أَيْ بِالْحُمَّى ( قَوْلُهُ : وَنَظِيرُهُ ) أَيْ حِلُّ الْفِطْرِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ مَا قِيلَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْأَوْجَهُ إلَخْ ) نَحْوُهُ فِي الْإِيعَابِ وَجَرَى فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ عَلَى الْأَوَّلِ بَلْ قَالَ فِي الْإِمْدَادِ وَلَا يَصِحُّ ضَبْطُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِمَّا قَدَّمْته ) أَيْ فِي رُكْنِ الْقِيَامِ وَ ( قَوْلُهُ : فِي ضَابِطِ الثَّانِيَةِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَتَأَذَّى إلَخْ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : أَيْ أَرَادَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ أَرَادَ الْجَمْعَ ) أَيْ بِدَلِيلٍ فَصَارَ إلَخْ فَهُوَ مَجَازٌ مَعَ قَرِينَتِهِ وَالْمَجَازُ أَبْلَغُ مِنْ الْحَقِيقَةِ سم ( قَوْلُهُ : بِأَنْ صَلَّى الْأُولَى إلَخْ ) وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْجَمْعِ بَقَاءُ الْوَقْتِ إلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ أَوْ إلَى عَقْدِهَا فَقَطْ كَالسَّفَرِ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّحَرُّمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ عِبَارَتِهِ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا اعْتِمَادُهُ وَعِبَارَةُ سم هُنَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْأُولَى أَوْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَتَبْطُلُ الثَّانِيَةُ أَوْ تَقَعُ نَفْلًا عَلَى الْخِلَافِ فِي نَظَائِرِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ الْجَلَالُ فَقَالَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ جَوَازُ الْجَمْعِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى إلَّا مَا يَسَعُ رَكْعَةً مِنْ الثَّانِيَةِ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا يَسَعُ بَعْضَ رَكْعَةٍ وَتَكُونُ أَدَاءً قَطْعًا لِأَنَّ لَهَا فِي الْجَمْعِ وَقْتَيْنِ فَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ وَقْتِهَا . ا هـ . وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ سَبَقَهُ إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ . ا هـ . وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَى قَوْلِهِ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ إلَخْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَإِلَّا فَيَعْصِي وَتَكُونُ قَضَاءً إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِغَيْرِ مُرِيدِ التَّقْدِيمِ أَوْ غَيْرِ مَنْ شَرَعَ فِيهِ ، وَإِنْ قَلَّ الْوَقْتُ عِنْدَ الشُّرُوعِ انْتَهَتْ بِحَذْفٍ ( قَوْلُهُ : بِنِيَّتِهِ ) أَيْ الْجَمْعِ ( قَوْلُهُ : كَمَا بِأَصْلِهِ ) أَيْ يَدُلُّ قَوْلُهُ : بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ع ش ( قَوْلُهُ : لِإِيهَامِهِ ) أَيْ لِإِيهَامِ مَا بِأَصْلِهِ خِلَافَ الْمَقْصُودِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَفَهِمَهُ ) أَيْ وَلِانْفِهَامِ مَا فِي أَصْلِهِ بِالْأُولَى ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ نِيَّةِ إقَامَةٍ إلَخْ ) أَيْ كَانْتِهَاءِ السَّفِينَةِ إلَى الْمَقْصِدِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالْأُولَى صَحِيحَةٌ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَبَيَانٌ لِمَفْهُومِهِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا إلَخْ ) أَيْ بَلْ أَوْلَى كَمَا يَأْتِي .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا مَنَعْت إلَخْ ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْقَصْرِ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا ) أَيْ قَوْلُهُ : صِيَانَةً لَهَا إلَخْ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْخِلَافُ إلَخْ ) وَعَلَيْهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا تَبْطُلُ فِي الْأَصَحِّ وَكَذَا بَعْدَهَا عَلَى الصَّحِيحِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ تَأْخِيرًا فَأَقَامَ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الرُّويَانِيُّ ، وَلَوْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَتَيَقَّنَ فِي تَشَهُّدِ الْعَصْرِ تَرْكَ سَجْدَةٍ لَا يَدْرِي أَنَّهَا مِنْهَا أَوْ مِنْ الظُّهْرِ أَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَعَادَ الظُّهْرَ وَيَكُونُ جَامِعًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدَّمَ الْعَصْرَ . ا هـ . أَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ إذَا طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعَصْرِ وَإِلَّا فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ التَّرْكَ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ تَنْعَقِدْ الْعَصْرُ فَكَيْفَ يَبْرَأُ مِنْهَا مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ سم أَيْ فَيَأْتِي حِينَئِذٍ بِرَكْعَةٍ وَأَعَادَ الْعَصْرَ فَيَبْرَأُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَجْعَلُ الْأُولَى قَضَاءً ) أَيْ فَائِتَةَ حَضَرٍ فَلَا تُقْصَرُ شَوْبَرِيٌّ أَيْ لَوْ تَبَيَّنَ فِيهَا مُفْسِدٌ وَأَعَادَهَا فَيُعِيدُهَا تَامَّةً وَمَعَ كَوْنِهَا قَضَاءً لَا إثْمَ فِيهَا فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّهَا فُعِلَتْ فَكَيْفَ قَالَ فَلَا تُقْصَرُ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ التَّعْلِيلِ
( قَوْلُهُ : إنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْمَتْبُوعَةَ ) وَهِيَ الْعَصْرُ أَوْ الْعِشَاءُ وَ ( قَوْلُهُ : إنَّهَا تَكُونُ إلَخْ ) أَيْ التَّابِعَةَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَخَالَفَهُ آخَرُونَ إلَخْ ) مِنْهُمْ الطَّاوُسِيُّ وَأَجْرَى الْكَلَامَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَقَالَ وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ 402 فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِدَوَامِ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يُكْتَفَ بِهِ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ بَلْ شُرِطَ دَوَامُهُ إلَى تَمَامِهَا ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ لَيْسَ وَقْتَ الْعَصْرِ إلَّا فِي السَّفَرِ وَقَدْ وُجِدَ عِنْدَ عَقْدِ الثَّانِيَةِ فَيَحْصُلُ الْجَمْعُ وَأَمَّا وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَجُوزُ فِيهِ الظُّهْرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ فِيهِ الظُّهْرُ إلَى السَّفَرِ إلَّا إذَا وُجِدَ السَّفَرُ فِيهِمَا الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَهَذَا أَيْ كَلَامُ الطَّاوُسِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَ ع ش وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِلْمُقِيمِ ) إلَى قَوْلِهِ وَتَيَقَّنَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : فَانْدَفَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : فَاشْتُرِطَ الْعَزْمُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ ، وَقَالَ كَثِيرُونَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ : فَاشْتُرِطَ الْعَزْمُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِلْمُقِيمِ ) اُنْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِهَذِهِ الْغَايَةِ قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَأَقُولُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رَدًّا عَلَى الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ سَفَرًا وَحَضَرًا بُجَيْرِمِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : الْجُمُعَةُ إلَخْ ) أَيْ مَعَ الْعَصْرِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ ضَعُفَ ) أَيْ الْمَطَرُ ع ش ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ ) عِبَارَةُ الْغَزِّيِّ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ أَعْلَى الثَّوْبِ وَأَسْفَلَ النَّعْلِ ا هـ قَالَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا قَالَهُ الشبراملسي فَالشَّرْطُ أَحَدُهُمَا أَيْ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَبُلُّ أَعْلَى الثَّوْبِ أَوْ أَسْفَلَ النَّعْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَطَرِ الَّذِي شَرْطُهُ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ ع ش ( قَوْلُهُ : شَفَّانِ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيهَا مَطَرٌ خَفِيفٌ ) أَيْ يَبُلُّ الثَّوْبَ سم ( قَوْلُهُ : بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشُرُوطُ التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ إلَخْ ع ش وَ سم ( قَوْلُهُ : سَبْعًا ) أَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَ ( قَوْلُهُ : وَثَمَانِيًا ) أَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ إلَخْ ) وَيُؤَيِّدُهُ جَمْعُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِالْمَطَرِ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : أَرَى ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا أَيْ أَظُنُّ أَوْ أَعْتَقِدُ قَلْيُوبِيٌّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ ا هـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : وَاعْتُرِضَ ) أَيْ التَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِرِوَايَتِهِ ) أَيْ مُسْلِمٍ
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ ) أَيْ وَالْأُولَى رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ فَهِيَ أَوْلَى مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِأَنَّ الْمُرَادَ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ أَوْ لَا مَطَرَ مُسْتَدَامٌ فَلَعَلَّهُ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ . ا هـ . زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ أَرَادَ بِالْجَمْعِ التَّأْخِيرَ بِأَنْ أَخَّرَ الْأُولَى إلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَأَوْقَعَ الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَخَذَ أَئِمَّةُ ) أَيْ كَابْنِ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَ ( قَوْلُهُ : بِظَاهِرِهَا ) أَيْ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ بِلَا سَبَبٍ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ إلَخْ ) أَيْ وَالْقَدِيمُ جَوَازُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ قِيَاسًا عَلَى السَّفَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمَطَرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمَطَرِ لَا اخْتِيَارَ لِلْجَامِعِ فِيهَا فَقَدْ يَنْقَطِعُ إلَخْ بِخِلَافِ السَّفَرِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ السَّفَرِ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ عَلَى اسْتِمْرَارِهِ ( قَوْلُهُ : عَلَى ضِدِّهِ ) أَيْ ضِدِّ السَّفَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وُجُودُهُ أَوَّلُهُمَا إلَخْ ) أَيْ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا شَيْخُنَا وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ قَضِيَّةُ تَحَقُّقِ الِاتِّصَالِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَطَرِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا وَعِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُمَا شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : وَتَيَقُّنُهُ لَهُ إلَخْ ) وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِظَنِّ الْبَقَاءِ وَالِاسْتِمْرَارِ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْقَصْرِ ظَنُّ طُولِ السَّفَرِ بِالِاجْتِهَادِ مَعَ أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ سم .
( قَوْلُهُ : بَعْدَ سَلَامِهِ ) أَيْ مِنْ الْأُولَى ( قَوْلُهُ : بَطَلَ جَمْعُهُ لِلشَّكِّ إلَخْ ) هَلْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بَقَاؤُهُ وَاسْتِمْرَارُهُ ، فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ سم عِبَارَةُ ع ش وَأَقَرَّهَا الْحِفْنِيُّ قَوْلُهُ : بَطَلَ جَمْعُهُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِانْقِطَاعِهِ فَوْرًا بِحَيْثُ زَالَ شَكُّهُ سَرِيعًا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَرَكَ نِيَّةَ الْجَمْعِ ، ثُمَّ نَوَاهُ فَوْرًا مِنْ عَدَمِ الضَّرَرِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا كَذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ م ر مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَنَّهُ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَوَاهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ لَمْ يَضُرَّ . ا هـ .
وَقَوْلُهُ : بِانْقِطَاعِهِ صَوَابُهُ بِعَدَمِ انْقِطَاعِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَعَلَّهُ إلَخْ ) أَيْ النَّقْلَ عَنْ الْقَاضِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْقِيَاسُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَادَّعَى غَيْرُهُ أَنَّهُ الْقِيَاسُ وَالْأَوْجَهُ 403 الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ رُخْصَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ سَبَبِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ رُخْصَةُ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي إدْرَاكِ رُكُوعِ الْإِمَامِ مَعَ أَنَّهُ رُخْصَةٌ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ أَوْ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا اعْتِمَادُهُ قَوْلَ الْمَتْنِ ( وَالثَّلْجُ وَالْبَرَدُ ) أَيْ وَكَذَا السَّيْلُ م ر . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ بِحَيْثُ يَبُلَّانِ الثَّوْبَ ( قَوْلُهُ : وَمُشْتَقُّهُمَا إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَرِدْ ) أَيْ فِي الشَّرْعِ الْجَمْعُ بِذَلِكَ النَّوْعِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِالْمُصَلِّي جَمَاعَةً ) أَيْ ، وَإِنْ كُرِهَتْ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ فَضْلِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى وُجُودِ صُورَتِهَا لِانْدِفَاعِ الْإِثْمِ وَالْقِتَالِ عَلَى قَوْلِ فَرْضِيَّتِهَا شَرْحُ عُبَابٍ .
( تَنْبِيهٌ )
يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْجَمَاعَةِ عِنْدَ انْعِقَادِ الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ انْفَرَدُوا فِي الْأُولَى جَمِيعِهَا وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ تَمَامِ رَكْعَتِهَا الْأُولَى وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامِ الْجَمَاعَةَ أَوْ الْإِمَامَةَ فِي الثَّانِيَةِ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ ، ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ بِذَلِكَ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُمْ أَيْضًا وَإِلَّا انْعَقَدَتْ ، وَلَوْ تَبَاطَأَ عَنْهُ الْمَأْمُومُونَ بِحَيْثُ لَمْ يُدْرِكُوا مَعَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ ضَرَّ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقْتَدُوا بِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ بِمَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا الْبَقَاءُ إلَى الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ م ر . ا هـ . سم وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ التَّنْبِيهَ شَيْخُنَا وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ التَّنْبِيهِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يُقَالُ أَيُّ دَاعٍ لِاعْتِبَارِ إدْرَاكِ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ إلَى الرُّكُوعِ وَالِاكْتِفَاءِ بِجُزْءٍ فِي الْجَمَاعَةِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ بِغَيْرِهِ ) أَيْ كَمَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ مَوَاضِعِ الْجَمَاعَةِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : أَوْ بِغَيْرِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا أَفْهَمَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : تَأَذِّيًا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : عَنْ مَحَلِّهِ ) أَيْ عَنْ بَابِ دَارِهِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَتَأَذَّى إلَخْ ) هَلْ الْمُرَادُ تَأَذِّي الشَّخْصِ بِانْفِرَادِهِ أَمْ التَّأَذِّي بِاعْتِبَارِ غَالِبِ النَّاسِ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ هُوَ الْوَجْهُ فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ وَالْجُلُوسِ فِي الْفَرْضِ وَأَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ : كَأَنْ كَانَ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ ( قَوْلُهُ : مُنْفَرِدًا بِالْمُصَلَّى ) أَيْ ، وَلَوْ مَسْجِدًا ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ قَوْلُهُ : أَوْ قَرُبَ مِنْهُ أَوْ قَوْلُ الْمَتْنِ 404 بَعِيدٌ
( قَوْلُهُ : كَانَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْبَعِيدِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ إلَخْ ) قَضِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِمَامِ أَنَّ غَيْرَهُ مِنْ الْمُجَاوِرِينَ بِالْمَسْجِدِ وَمِنْ بُيُوتِهِمْ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ وَحَضَرُوا مَعَ مَنْ جَاءَهُ مِنْ بُعْدٍ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ إذَا جَمَعَ تَقْدِيمًا بَلْ يُؤَخِّرُونَهَا إلَى وَقْتِهَا ، وَإِنْ أَدَّى تَأْخِيرُهُمْ إلَى صَلَاتِهِمْ فُرَادَى بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ غَيْرَ مَنْ صَلَّى وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِمْ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا بِالْمَسْجِدِ ) صَرَّحَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ إمَامًا رَاتِبًا أَوْ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ إمَامَتِهِ تَعْطِيلُ الْجَمَاعَةِ نِهَايَةٌ زَادَ شَيْخُنَا ، وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ يَجُوزُ لِإِمَامِ الْمَسْجِدِ وَمُجَاوِرِيهِ أَنْ يَجْمَعُوا تَبَعًا لِغَيْرِهِمْ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجَاوِرِينَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلِمَنْ اتَّفَقَ إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ أَيْ وَصَرَّحَ بِهِ النِّهَايَةُ أَمَّا أَهْلُهُ كَالْمُجَاوِرِينَ بِالْأَزْهَرِ فَلَا يَجْمَعُونَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُمْ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ وَمَنْ يَتَعَطَّلُ الْجَمَاعَةُ بِعَدَمِ إمَامَتِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَشَيْخُنَا وَمَنْ يَفُوتُ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ إذَا أَخَّرَ الصَّلَاةَ إلَى وَقْتِهَا لِعَدَمِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ غَيْرِ مَنْ صَلَّى كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلِمَنْ اتَّفَقَ إلَخْ ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعِيدٌ أَيْ فَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ الْبُعْدِ فِي الْخَارِجِ عَنْ الْمَسْجِدِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ، وَقَالَ شَيْخُنَا ، وَمِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَطَرِ فِي مَجِيئِهِ مِنْ بَيْتِهِ إلَى الْمَسْجِدِ بَلْ يَكْفِي مَا لَوْ اتَّفَقَ وُجُودُهُ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنْ يَجْمَعَ إلَخْ ) أَيْ بِشُرُوطِ الْجَمْعِ الَّتِي مِنْهَا الْجَمَاعَةُ سم وَ ع ش
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ ) أَيْ فِي تَحْصِيلِهِ الْجَمَاعَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ الْعِشَاءِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بِنَحْوِ وَحْلٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا جَمْعَ بِغَيْرِ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ كَمَرَضٍ وَرِيحٍ وَظُلْمَةٍ وَخَوْفٍ وَوَحْلٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمَشْهُورُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ وَلِخَبَرِ الْمَوَاقِيتِ وَلَا يُخَالَفُ إلَّا بِصَرِيحٍ ، وَإِنْ اخْتَارَ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ جَوَازَهُ فِي الْمَرَضِ وَحُكِيَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَوَازُهُ بِالْمَذْكُورَاتِ ، ، وَقَالَ : إنَّهُ قَوِيٌّ جِدًّا فِي الْمَرَضِ وَالْوَحْلِ . ا هـ . وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : الْأَصَحُّ وَلَفْظَةُ إنْ فِي وَإِنْ اخْتَارَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَقَالَ كَثِيرُونَ يَجُوزُ إلَخْ ) وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ وَنُقِلَ أَنَّهُ نَصٌّ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ عَمَلِ الشَّخْصِ بِهِ لِنَفْسِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمَرَضِ حَالَةَ الْإِحْرَامِ بِهِمَا وَعِنْدَ سَلَامِهِ مِنْ الْأُولَى وَبَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْمَطَرِ انْتَهَى قَلْيُوبِيٌّ وَهُوَ وَاضِحٌ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْعَنَانِيِّ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِهِ كُرْدِيٌّ وَبُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَاخْتِيرَ جَوَازُهُ إلَخْ ) وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَدْ ظَفِرْتُ بِنَقْلِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ انْتَهَى وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } مُغْنِي زَادَ شَيْخُنَا فَيَجُوزُ تَقْلِيدُ ذَلِكَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيُرَاعَى الْأَرْفَقُ ) أَيْ نَدْبًا مُغْنِي وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : بِشُرُوطِ التَّقْدِيمِ ) أَيْ مِنْ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ وَنِيَّةِ الْجَمْعِ فِي الْأُولَى وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْكُرْدِيِّ وَالْبُجَيْرِمِيِّ شُرُوطٌ أُخَرُ ( قَوْلُهُ : بِنِيَّةِ الْجَمْعِ ) أَيْ وَدَوَامُ الْمَرَضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَيْخِنَا بِالْأَمْرَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مَا قَرَّرْته ) هُوَ قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ يَزْدَادُ مَرَضُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي كَلَامِهِمْ هَذَا ) أَيْ قَوْلِهِمْ فَمَنْ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ يُقَدِّمُهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ جَوَازُ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : وَعَلَّلَهُ ) أَيْ الْحَلَّ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَسْتَمْرِئْ ) أَيْ لَمْ يَشْتَهِ ( قَوْلُهُ : لِاشْتِغَالِ الْبَدَنِ ) أَيْ بِالْحُمَّى ( قَوْلُهُ : وَنَظِيرُهُ ) أَيْ حِلُّ الْفِطْرِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ مَا قِيلَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْأَوْجَهُ إلَخْ ) نَحْوُهُ فِي الْإِيعَابِ وَجَرَى فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ عَلَى الْأَوَّلِ بَلْ قَالَ فِي الْإِمْدَادِ وَلَا يَصِحُّ ضَبْطُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِمَّا قَدَّمْته ) أَيْ فِي رُكْنِ الْقِيَامِ وَ ( قَوْلُهُ : فِي ضَابِطِ الثَّانِيَةِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَتَأَذَّى إلَخْ كُرْدِيٌّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث